الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز تأخير إخراج الزكاة لمروري بضائقة مالية.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

الزكاة هل يجوز تأخيرها نظرا لكثرة الأعباء المادية ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر موقع دار الإفتاء.

وأجاب "ممدوح"، قائلا: إن الزكاة عندما تجب فيجوز إخراجها على مدار العام، فيجوز إخراجها على دفعات، إلا أنه يجب أن تخرج الزكاة قبل أن يأتى موعدها فى العام القادم.

الزكاة يجوز تأخير إخراجها في هذه الحالة فقط

وقال الشيخ أحمد ممدوح: إن من كان لديه مال وبلغ النصاب أي ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجرى، فيجب إخراج زكاته على الفور.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال «ما حكم زكاة المال التى لا تخرج فى وقتها؟»، أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك، أما من أخر الزكاة لغير عذر آثم.

وأشار إلى أن إخراج الزكاة عن وقتها يجب على صاحبها التوبة إذا كان متعمدا ذلك، وعليه قضاء حتى لو لم يكن متعمدا.

الزكاة هل يجوز منعها عن المدخن

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، إنه لا يجوز إخراج الزكاة أو الصدقة لمدخن السجائر أو شارب المخدرات؛ لافتًا إلى ضرورة انتقاء الأشخاص الذين يستحقون الزكاة والصدقات.

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" أنه لا يجوز للمتصدق أن يدفع صدقته لشخص يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيستعملها في أمر محرم لأن الذي يستعمل المال في المحرم يعتبر سفيها، وإعطاؤه من المال يعتبر من التعاون على المنكر وقال تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

وأوضح رئيس الفتوى الأسبق ، أن من دفع ماله إلى المدخن أو المدمن مع علمه بأنه سيستعمله في محرم فهو عاص وآثم وتلزمه التوبة إلى الله تعالى.

وأكد الأطرش، أنه في حالة ما إذا كان هذا الشخص المدخن يعول أسرة ولديه أطفال فمن الممكن لصاحب الزكاة أن يأتي بقيمة المبلغ المخصص للزكاة أو الصدقة طعاما أو ملابس لأطفاله وزوجته أفضل من المال حتى لا يشتري به السجائر.