الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم العقيقة وفضلها وهل يجوز للمستطيع تركها؟.. مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود شكرًا لله تعالى، بنيةٍ وشرائطَ مخصوصة ، وتسميتها عقيقة جاءت من أن عَقَّ لُغَةً: بمعنى قَطَعَ ، والعقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه ، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سمِّيت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم الشيء المُقارِن له ، وتكون الذبيحة من الأنعام؛ (الأغنام، الخراف، الجمال، البقر، الجاموس).

وأضاف عاشور أن حكم العقيقة في العموم هي سُنَّة  ؛ فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ،فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقَّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا »(رواه أبو داود والنسائي)،. وهو مذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم إلَّا أنهم نصوا على تأكيدها .

 وذهب الحنفية إلى أنها مباحة من شاء فعلها ومن شاء تركها ، وقيل مستحبة . وذهب المالكية إلى أنها مندوبة أي أقل درجة من السنة ، لحديث سَمُرَةَ رضى الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ»(سنن الترمذي/ 1522).
 

وأوضح عاشور أن زمن العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود ، فلا تصح عقيقة قبله ، بل تكون ذبيحة عادية ، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع على أن يُحْسَبَ يومُ الولادة من السبعة ، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا ، بل يحسب اليوم الذي يليها ، فإن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين ، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام .


واختتم قائلا: أن المختار للفتوى أنَّ العقيقة سُنَّةٌ مؤكدة ؛ اقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله ، ويستحب أن تذبح عن المولود يوم السابع إن أمكن، وإلا في اليوم الرابع عشر أو الواحد والعشرين ، وإلا فعند الاستطاعة. 
 

حكم ترك العقيقة للمستطيع 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم ترك العقيقة من المستطيع على أدائها؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن ترك العقيقة للمستطيع تفويت لثواب عظيم وأثر جليل.

وذكرت دار الإفتاء، أن العقيقة سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حث عليها، ولا بأس أن يذبح لعقيقة المولود شاة واحدة كما هو قول جماعة من الفقهاء؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

واستشهدت بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم "عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا"، رواه أبو داود، فإن ذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة كان ذلك أفضل.