الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الصلاة خلف إمام يسرع في الأداء ولا نستطيع إتمام الفاتحة والتسبيح

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية أن الأصل أن الإمام ينبغي عليه أن يحرص على مراعاة أحوال المأمومين خلفه ؛ لأن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة ، وعليه كذلك أن يحقق كمال الصلاة بأركانها وسننها وهيئاتها من غير تطويل ممل ولا تقصير مخل ، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : " ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ".

وأوضح، أنه قد اختلف العلماء في صحة صلاة المأموم الذي لا يقرأ خلف إمامه، فالجمهور على أن قراءة الإمام قراءة للمأموم ، أي تجزئ عنه ، وقال الشافعية: لا بد للمأموم أن يقرأ الفاتحة خلف إمامه وإن تخلف عنه بركن أو اثنين لا يضر ؛ لأن الفاتحة ركن عندهم على الإمام والمأموم والمنفرد.

أما التسبيح فقد اتفق الفقهاء على أنه مستحب وليس ركنا ، فإذا تركه المأموم فلا حرج عليه ، ما دام قد اطمأن في ركوعه وسجوده بما يكفي مقدار تسبيحة واحدة.

وإذا أسرع الإمام في الصلاة بحيث يشق على المأموم أن يدرك خلفه القراءة أو التسبيح أو الطمأنينة فقد خالف السنة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :" الإمام ضامن ".
 

وأكد في نهاية الإجابة على السؤال، بأن هذا الإمام يحتاج إلى النصيحة بضرورة الحرص على تحقيق أركان الصلاة وواجباتها ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده " ، وأن عليه أن ينتظر قليلا حتى يتم المأمومون قراءتهم وتسبيحهم بالمعروف.

هل ترك الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية يبطلها
قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المذهب الشافعي يوجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام، مشيرا إلى أن قراءة المأموم لا تكون أثناء قراءة الإمام، بل أثناء سكتاته في القراءة.
 

وأضاف «وسام» ، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك؛ ردا على سؤال: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية؟ أنك إذا وجدت فرصة للقراءة خلف الإمام؛ فقراءة الفاتحة واجبة على من أخذ برأي الإمام الشافعي، لافتا إلى أن من العلماء من قال إنها ليست واجبة، فإن استطعت فبها ونعمت، وإن لم تستطع فقراءة الإمام تجزىء عن قراءة المأموم.

وذكرت دار الإفتاء ، أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به، أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة، لأنه كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة.

وأوضحت الدار في فتوى لها ، أن الإمام الشافعى وداود قالا بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». غير أنه قال فى حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } الأعراف 204، ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم.

وأضافت أن الحنفية ذهبوا إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية ، لافتة إلى أن المالكية ذهبوا إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة.

واختتمت الدار فتواها بأن الحنابلة قالوا إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية .