الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. تحذير من الحصول على مزايا ذوى الإعاقة لغير المستحقين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يُعد قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ، من القوانين المهمة التي تضمن حقوق فئات ذوي الهمم بإعطائهم لمنح ومميزات، لدمجهم مجتمعيًا وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم. 

ونصت المادة (51) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

 - تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك. 

- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة. - استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.

 - حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق. 

ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق. كما عاقبت المادة (52) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود. 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة، طبقا للمادة (53).