قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟.. الإفتاء تجيب

مؤخر الصداق
مؤخر الصداق

تثار بين الناس العديد من التساؤلات حول أحكام الميراث وكيفية توزيع التركة، ومن أبرز هذه الأسئلة ما يتعلق بـ مؤخر الصداق حيث يتساءل كثيرون: هل يُصرف مؤخر الصداق للزوجة قبل تقسيم الميراث أم أنه لا يُستحق إلا في حالة الطلاق فقط؟ وفي السطور التالية نوضح رأي الشرع في هذه المسألة.

هل مؤخر الصداق يحق للمرأة إذا توفي زوجها؟

وفي السياق، أجابت الدكتورة هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة تساءلت عن مؤخر صداقها البالغ 2000 جنيه عند زواجها منذ 30 سنة، وهل يظل لها الحق فيه بعد وفاة زوجها منذ ست سنوات.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهر يجوز الاتفاق فيه على التعجيل بكليته أو جزء منه، أو تأجيله، سواء كان موعد الوفاء عند الزواج نفسه، أو عند أقرب أجل، مثل الطلاق أو الوفاة، مشيرةً إلى أن ما تم الاتفاق عليه يظل نافذًا ضمن حدود الشرع الشريف.

حكم مؤخر الصداق في حالة وفاة الزوج

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن مؤخر الصداق عند وفاة الزوج يُعتبر دينًا ثابتًا في ذمة المتوفى، ويجب سداده قبل تقسيم التركة، بعد تجهيز الميت وتكفينه، فهو من أولى الأمور التي يتم الوفاء بها من تركته، مثل سداد ديونه الأخرى.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن القيمة الأصلية للمهر تظل ثابتة، لكن يمكن التفاهم بين الورثة والزوجة على أي تعديل بالتراضي، مثل تحويلها لقيمة حالية مقابل قيمتها وقت العقد بالذهب أو غيره، موضحةً أن التراضي بين الطرفين هو الضابط الشرعي في هذا الأمر، وإذا حصل خلاف يمكن اللجوء للقضاء لتحديد الحقوق.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن المؤخر دين لا يسقط عن ذمة المتوفى مهما طال الزمن، حتى لو مرّت عشرات السنين، ويُستحق من مال الميت قبل تقسيم التركة، حفاظًا على حق المرأة الذي ثبت لها شرعًا.

حكم إخراج مؤخر الصداق قبل توزيع الميراث

وفي هذا السياق، أكدت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة، مشيرا إلى أن مؤخر الصداق لابد من إخراجه من التركة قبل توزيعها.

وأضاف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في فتوى سابقة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن مؤخر الصداق يعد دينًا على الزوج المتوفى ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، لافتًا إلى أن يجب الأخذ في الاعتبار إذا كان الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه.

واستشهدت لجنة الفتوى مجمع البحوث الإسلامية بقول الله تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.

حكم إخراج مؤخر الصداق عند توزيع الميراث

ومن جانبه، كان الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، قال إنه يجب قبل تقسيم تركة الميت أن تسدد ديونه إذا كانت عليه ديون ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى ثم تقسيم تركته على ورثته.

وأضاف الدكتور على جمعة، خلال تصريحات سابقة له، أنه ينبغي على الزوج أن يسدد مؤخر الصداق وذلك قبل وفاته، أو أن يخرج من تركته بعد وفاته فهو دين عليه فيجب أخذ مؤخر الصداق وذلك قبل تقسيم تركته.