الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رقم تسجيل أبرزها.. التزامات قانونية على المتعاملين مع الضرائب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الإطار التشريعي لآليات سداد الضرائب علي الأنشطة التجارية المختلفة، من خلال إيضاح كل التفاصيل المرتبطة بتقديم بيانات هذه الأنشطة وغيرها من الالتزامات الواجبة على الممول.

ونصت المادة (26) علي أن تُخصص مصلحة الضرائب لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات ، ويتم إثباته علي جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخري .

ووفقا للمادة (27) تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة علي النموذج المعد لهذا الغرض ، كما يجب عليها منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تفيد تسجيلهم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التسجيل.

 

 وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل خمس سنوات من تاريخ إصدارها، ويحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريانها أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها ، بحسب الأحوال ، وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .

ولا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل ، بحسب الأحوال ، علي أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده .

كما ألزمت المادة (28) الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث علي البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقًا للمادة (٢٥) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ حدوث هذا التغيير ، ويقع عبء الإخطار في حالة وفاة الممول أو المكلف علي ورثته خلال ستين يومًا من تاريخ الوفاة.