الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطأ شائع في كفارة اليمين يقع فيه البعض.. علي جمعة يحذر منه

صدى البلد

أرسلت سيدة سؤالا للدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تقول فيه: "وعدت ابني بإعطائه شيئا معينا هو يرغبه ولكني حلفت له أني لن أحضره إلا إذا نجح في الامتحان بتفوق، إلا أنه رسب، فرق قلبي وأحضرت له ما يطلبه.. هل عليَّ ذنب؟".

ورد الدكتور علي جمعة قائلا: "أخطأتِ، وعليك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، مقدار المسكين الواحد يكون بثمن 2 كيلو ونصف من الحبوب كالقمح أو الذرة أو الأرز، أي في حدود 25 جنيها للمسكين الواحد".

وأضاف: "إذا كان حلفك هذا أكثر من مرة في عدة جلسات في أيام متفرقة، فعليكِ بكل جلسة حلفتِ فيها أن تكفري عن كل يمين بإطعام 10 مساكين، فمثلا لو كنتِ قلتِ لابنك يوم السبت هذا الحلف ثم قلتِ له بعدها بعشرة أيام نفس الكلام ثم أكدتِ له بعد ذلك بشهر نفس الحلف فعليك عن كل مرة إطعام عشرة مساكين، أما لو كانت كلها في مجلس واحد او يوم واحد فعليكِ كفارة واحدة فقط، وإذا لم تستطيعي إخراج الكفارة فصيام ثلاثة أيام عن كل يومين".

ماهي كفارة اليمين

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.

واستشهد الشيخ عويضة عثمان، في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].

وأضاف مدير الفتوى، أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.

مقدار كفارة اليمين

وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره 510 جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم 2.04 كجم