الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 ركعات من يصليها يدخل الجنة .. الإفتاء تحذر الغافلين عنها

4 ركعات من يصليها
4 ركعات من يصليها يدخل الجنة

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن 4 ركعات من يؤديها يدخل الجنة، وذلك خلال جوابه على سؤال: هل صلاة أربعة ركعات بعد أذان العصر يدخل الجنة؟

4 ركعات من يصليها يدخل الجنة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "نعم هناك حديثا عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن من من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها؛ حرمه الله على النار".

وتابع: "صلاة الأربعة ركعات تكون بعد أذان صلاة العصر، وليس قبل الأذان، حتى لا تكون أربعة ركعات بعد صلاة الظهر، حتى لا تكون من سنن صلاة الظهر، وكثير من الفقهاء اعتبروها من السنن المؤكدة، لذلك يستحب أن يحافظ عليها الإنسان بعد أذان العصر وليس قبله".

تحية المسجد بعد صلاة العصر

دخلت المسجد بعد صلاة العصر فهل أصلي تحية المسجد أم لا؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

وقالت الإفتاء إن تحية المسجد: ركعتان يصليهما من يدخل مسجدًا غير المسجد الحرام متوضئًا يريد الجلوس به لا المرور فيه، وذلك قبل الجلوس، وهي سنة؛ أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ»، وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا».

وبينت الإفتاء أن صلاة النافلة منهي عنها نهي كراهة بعد صلاة العصر؛ لحديث الشيخين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ»، واستثنى الشافعية النافلة التي تصلى لسبب عارض، كالكسوف والاستسقاء ودخول المسجد؛ لأن النافلة إما أن تفعل لسبب عارض أو مؤقتة بوقت معين؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 337، ط. المكتب الإسلامي): [النَّافلة قسمان: أحدهما: غير مؤقتة، وإنما تفعل لسبب عارض، كصلاة الكسوفين، والاستسقاء، وتحيَّة المسجد... والثاني: مؤقتة، كالعيد، والضحى] اهـ.

وقال العلامة الخطيب الشربيني: الأوقات التي يكره الصلاة فيها إلا صلاة لها سبب غير متأخر، أي أن سببها بعد الصلاة وليس قبلها كالإحرام، فإنه يحدث بعد الصلاة، فإنها تصح كفائتة وصلاة كسوف واستسقاء وطواف، وتحية وسنة وضوء وسجدة تلاوة وشكر وصلاة جنازة. ثم عدَّ من هذه الأوقات فقال: وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس بكمالها؛ للنهي عنه في "الصحيحين". انظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 116، ط. دار الفكر).