الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أنهى حياة القط بماسورة.. بائع متجول يواجه الحبس 6 أشهر

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بالتعدى على "قط" باستخدام ماسورة حديدية حتى نفوقه.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور وتبين أنه (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من الأداة المُستخدمة بإلقائها بالطريق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة قتل الحيوانات 

حدد قانون العقوبات المصرى عقوبة قتل الحيوانات ، حيث نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: 

كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.

ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.

ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.

بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.