الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز الانتفاع بأرباح المال المودع بالبنك.. أمين الإفتاء يحسم الجدل

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها ( هل يجوز الانتفاع بأرباح المال المودع بالبنك؟).

وأوضح شلبي، قائلا: أن أخذ الأرباح المال المودعة بالبنك حلال، فمن الممكن أن تأخذها وتنتفع بها ولا حرج في ذلك.

 

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحساب الاستثماري هو عبارة عن أن المودع يضع ماله فى البنك ويريد أن يستثمر فى مشاريع حتى يأخذ أرباحا على هذه المشاريع، وتكون نسبة الأرباح معينة على أصل المال فى الحساب الاستثماري ويكون هذا بالاتفاق بين البنك والمودع.

وأضاف "فخر" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه لا مانع من أخذ فوائد من المال المودع بشرط أن يضع المودع أمواله فى البنك بنية أن يوكل البنك أن يستثمر له أمواله فى مشاريع، فعوائد الأموال المودعة إنما هى استثمارات هذا المال عن طريق البنك.


وتابع قائلا: "إنه يجوز أن نحدد فوائد المال المودع فى البنك سلفا ولكن حتى نعطيها تكليفا فقهيا صحيحا اعتبر الفقهاء أن هذه المعاملة مضاربة اى ان صاحب المال يعطي ماله للتاجر ليتاجر فيه ثم يعطي التاجر جزءا من هذا الربح لصاحب المال، فالمضاربة يجوز فيها الاتفاق، والاتفاق يسري على ما تراضي بين الطرفين فيجوز ذلك المعاملة".

هل هناك زكاة على المال المودع بالبنك للإنفاق منه؟

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي يقول فيه صاحبه: (هل أخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟).

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ب "فيس بوك" قائلة: أن الأصل هو أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودع إذا كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول.

وأوضحت بأنه يجوز للمودع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.