الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر ردم أو تجفيف جزء من البحيرات أو بواغيزها .. تفاصيل

صدى البلد

يعد قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب؛ وذلك لما يستهدفه من حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية، كما حدد القانون أيضا عددا من الأفعال الواجب تجنبها في التعامل مع البحيرات.

ونصت المادة (12) علي أن يُحظر تجفيف أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز تنمية البحيرات ، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .

كما حظرت المادة (13) حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

ووفقا للمادة (14) يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

- حماية الأراضي الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

- إنشاء مزارع للأسماك .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور ،وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

 

أيضا يحظر التعدي بأي شكل من الأشكال على جميع الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز، ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضي الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز .