الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أقام علاقة بعدد حروف اسم الضحايا..صدمة في انتظار الشيخ الدجال

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أحالت جهات التحقيق المختصة متهمين رجل وزوجته إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بمواقعة إناث بغير رضاهن.

وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في الواقعة أن أحدي الضحايا ظهرت في حياة المتهم الأول حينما علم بظروفها الشخصية، وما مرت به، وقد طلقت من زوجها إذ استخدم الجاني عليها الدجل والسحر والشعوذة لاستقطابها وادعي أنه شيخ وأنه سيطرد العمل السفلي الذي دمر حياتها وجلب لها الخراب فلمّا انخدعتُ، ثم قام بالتقرب منها وصورها عارية، بزعم تطهيرها وإبطال السحر السفلي المزعوم وبدأ ينفرد بها في جلسة علاجية، و بذات الوسيلة أوهمها أنّ سبيلها الأوحد للعلاج وفك السحر هو أن يواقعها أربع مرات بعدد حروف اسمها كطلب من الجان. 

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم والمتهمة مارسا الفجور معا وذلك من أجل التحصل علي الأموال وابتزاز سيدات مستغلين أوهام لديهم أو حاجة إنسانية مدعين قدرتهما على الشفاء وحل المشكلات، حيث انتحل المتهم الأول صفة شيخ وأنه يقوم بفك الأعمال والصلح بين الأزواج.

لايفوتك || 

 

عقوبة ممارسة الفجور


نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.

عقوبة الابتزاز


نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الانترنت، على أن :”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


عقوبة التحرش الجنسي

وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ،  يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

عقوبة انتحال الصفة 

 

 نصت المادة 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."