الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 جنيه غرامة لعدم قبول عُملة البلاد .. وفقاً للقانون

عملة الـ 20 جنيه
عملة الـ 20 جنيه البلاستيكية

يقدّم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات عدم قبول عُملة البلاد وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقاً للقانون فيما يلى:

عقوبة عدم قبول العملة

نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.

و طبقا لقانون البنك المركزي، يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.