الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الطواف وملابس الإحرام متسخة.. تعرف على آراء الفقهاء

الإحرام
الإحرام

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الطواف بإحرام متسخ؛ فبعد أن انتهيت من الطواف للعمرة أخبرني أحد المعتمرين أن ملابس إحرامي متسخة بعض الشيء، وقال لي: كيف تؤدي العبادة على هذا النحو، فقمت بتغييرها، وأكملت باقي المناسك، فهل طوافي بإحرام متسخ صحيح؟

الطواف وملابس الإحرام متسخة

وأجابت دار الإفتاء، على سؤال يقول: حكم الطواف وملابس الإحرام متسخة، أن السُّنَّة في حقِّ المحرم هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ فإذا أصابهما الاتساخ بما هو نجس أو غيره، وعلم بذلك وقدر عليه؛ بادر بتغييرهما لتحصيل الأفضلية وخروجًا من الخلاف، وإن طاف به دون تغيير فلا شيء عليه تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء.

وذكرت دار الإفتاء، إنه في واقعة السؤال، إن كانت ملابسك إذا كانت متسخة بما هو نجس وعلمتَ بذلك بعد الانتهاء من الطواف، وقمتَ بتغييرها؛ فإن طوافك صحيح، وإن كان الأولى إعادة الطواف خروجًا من الخلاف، وأخذًا بالاحتياط.

أما وإن كانت ملابسك متسخة بما هو ليس بنجس كتراب ونحوه؛ فطوافك صحيح أيضًا، والأولى المبادرة بنزعها وتغييرها؛ لتحصيل السُّنَّة من كون ثياب الإحرام نظيفة بيضاء من جهة، وعدم الإضرار بالآخرين من جهة ثانية، وللحفاظ على نظافة المسجد الحرام وعدم تلويثه من جهة ثالثة.

صفة ثياب الإحرام

وردت السُّنَّة النبوية المطهرة في حقِّ مَن يريد الإحرام بالحج أو العمرة هي لبس ثوبين نظيفين؛ جديدين أو غسيلين، والأولى أن يكونا أبيضين؛ لكون الثوب الأبيض من أفضل الثياب؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَأَلْبِسُوهَا أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه الأئمة: الشافعي في "المسند"، وابن ماجه في "سننه"، وصححه الحاكم في "المستدرك" من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 257، ط. مكتبة القاهرة): [(ويلبس ثوبين نظيفين) يعني: إزارًا ورداءً؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ».. ويستحب أن يكونا نظيفين؛ إما جديدين، وإما غسيلين؛ لأننا أحببنا له التنظف في بدنه، فكذلك في ثيابه، والأولى أن يكونا أبيضين] اهـ.

آراء المذاهب الفقهية

الطواف بملابس الإحرام المتسخة يتوقف الحكم عليه باعتبار النظر إلى نوع الاتساخ وماهيته، فقد يكون الاتساخ بما هو نجس، وقد يكون بما ليس بنجس كالتراب والغبار ونحوه.

فأما إذا كان الاتساخ بما هو نجس؛ فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمطاف، فلو طاف المحرم وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فإن الطواف لا يصح؛ لاشتراط الطهارة للطواف عندهم؛ كالصلاة، وهو قولٌ عند الحنفية.

بينما ذهب أكثر الحنفية والإمام أحمد في رواية إلى أن الطهارة من الحدث والخبث في البدن والثوب والمطاف سُنَّة مؤكدة، وعدم اشتراطها للطواف؛ فلو طاف المحرم وعلى ثوبه نجاسة فإن الطواف يصح، ولا شيء عليه عند الحنفية، ويجبره بدم في رواية الإمام أحمد.

ومقتضاه أنه لو طاف المحرم وعلى ثيابه نجاسة غير معفو عنها، مع القدرة على إزالتها: لم يصح طوافه عند جمهور الفقهاء، وصح عند الحنفية والإمام أحمد في رواية ثانية، إلا أنه يجبر عنده بدم، ولا شيء عليه عند الحنفية.

والأولى له إن علم بأمر النجاسة أن يزيلَها أو أن يُغيِّرَ ملابس إحرامه ويبني على ما مضى من طوافه، والأفضل أن يعيد الطواف.

أما إذا كان الاتساخ بما ليس بنجس كالتراب والغبار ونحوه، ممَّا هو معفو عنه، ويشقّ الاحتراز منه؛ صح طوافه بلا خلاف؛ لأن الطواف في الحكم كالصلاة، وتصح الصلاة بالثياب المتسخة ممَّا هو معفو عنه.

والأولى والكمال للمحرم تغيير ملابس إحرامه المتسخة، وخاصة إذا كان يترتب عليها ضرر أو أذى بالآخرين من الحجاج والمعتمرين كرائحة كريهة أو احتمال نقل عدوى؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَار» أخرجه الحاكم في "المستدرك"، وصَحَّحه.

والضرر المنهي عنه في الحديث هو قليل الضرر وكثيره؛ حيث إنه لفظ عام يشمل كل أنواع الضرر إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية تزيد في مصلحتها على المفسدة المترتبة