الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يمنح الحق للحكومة بإضافة حالات جديدة يمنع فيها استبدال السلعة أو إعادتها

حماية المستهلك
حماية المستهلك

أتاح قانون حماية المستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها، حيث نصت المادة 17 من القانون على أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:

١ - إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

٢ - إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

٣ - إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

٤ - إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

٥ - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ومنح قانون حماية المستهلك الحق للحكومة في إضافة حالات أخرى، من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.