الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اعمله بمزاجك أحسن.. دار الإفتاء: النذر المعلق دليل على بخل صاحبه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن النذر المعلق كرهه العلماء؛ لأن فيه شبهة اشتراط على الله، وعليه يفسر قول النبي (النذر ليس بشيء).

وأضاف عبدالله العجمي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن النذر من هذا النوع يستخرج به من البخيل، فلو لم يكن بخيلا لأخرج المال دون نذر أو إيجاب على نفسه، بل فعله طواعية دون إجبار من نفسه على نفسه.

الوفاء بالنذر

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن من نذر فعل طاعة من صلاة أو صدقة أو صيام ونحو ذلك وجب الوفاء به؛ أما إذا كان على معصية فلا يجب الوفاء به، منوهة بأن من نذر شيئا لله ولم يستطع الوفاء بالنذر عليه كفارة.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» ،  أن من نذر شيئًا من صلاة أو صيام ثم عجز عن الوفاء به لكبر أو مرض دائم فلا يلزمه الوفاء به، وعليه أن يكفر كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: « كفارة النذر كفارة اليمين».

وأضافت أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام الإنسان أو كسوتهم فمن لم يستطع فيصم ثلاثة ايام، مشيرة إلى أن «كفارة اليمين»، هي إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز ونحوها، وإن غدَّى المساكين العشرة أو عشَّاهم جاز، كما يجوز إخراج القيمة عند الحنفية، أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة.

وتابعت: "فإن لم يجد صام ثلاثة أيام"، لافتة إلى أنه إذا كان هذا العجز مؤقتًا فعليه أن ينتظر فإذا زال العذر عاد إلى الوفاء بنذره.

كفارة عدم الوفاء بالنذر

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، استفسار عن كفارة عدم القدرة على الوفاء بالنذر، حيث يقول السائل: سائل يقول: نذرت نذرًا بأن أذبح إذا رزقني الله وأنجبتُ طفلًا، وقد رُزِقْتُ بطفل ولكني لا أستطيع الوفاء بالنذر؛ نظرًا لضيق ظروفي المادية. فما كفارة ذلك النذر؟

وأجابت دار الإفتاء على السؤال، بأنه إذا تعذر على الناذر الوفاء بنذره فليتحلل منه بكفارة يمين؛ لما رواه مسلم في "صحيحه" عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ».

وروى أبو داود في "سُنَنِه" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِه».

وأكدت دار الإفتاء، أن الأصل في النذر أن يُؤَدَّى كما نُذِر على الوجه الذي ألزم به الإنسان نفسه؛ قال تعالى في وصف عباده الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإنسان: 7].