الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى تصل عقوبة القت..ل الخطأ لـ 10 سنوات حبس؟

صدى البلد

عاقب القانون على جريمة الق..تل الخطأ، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، سيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتي.

وإذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، أما إذا توافر ظرف آخر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.