الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأب والابن وراء القضبان .. قت.لا شقيقين بالخرطوش وقرار عاجل من المحكمة

الأب والابن وراء
الأب والابن وراء القضبان .. قت.لا شقيقين وقرار المحكمة

قررت محكمة الجنايات، تأجيل محاكمة أب ونجله متهمين بقتل شقيقين، وذلك لجلسة الغد 4 فبراير للمرافعة وسماع دفاع المتهمين.

اقرأ ايضًا :

صدر القرار برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين  مجدى هريدى وبيشوي جميل وأمانة سر مرقص نبيل وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني.

تلقي  مركز شرطة سنورس بلاغا بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفيين بعزبة عاشور بناحية الكعابي الجديدة بدائرة المركز، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان المشاجرة، وتبين وفاة كل من أ خ، 42 سنة ـ عامل، متوفى على أثر إصابته برش خرطوش بالساقين والصدر، وشقيقه ن خ، 32 سنة، عامل، متوفى على إثر إصابته بسلاح أبيض بالصدر والذراع اليمنى.

اقرأ ايضًا :

وكشفت تحريات البحث الجنائى، أن المشاجرة نشبت بين المجني عليهما والمتهمين وهنا صابر ع أ عامل 46 سنة، ونجله حسين 19 سنة إثر خلافات الجيرة ومشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أدت إلى مصرع الشقيقين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الجناة، وهما أب ونجله وتم ضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأحيلت الواقعة الي محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

عقوبة القتل 

نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.