الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تزوير خطابات عدادات المياه في طهطا.. حكم رادع من محكمة جنايات سوهاج

تزوير خطابات عدادات
تزوير خطابات عدادات المياه في طهطا.. حكم رادع من الجنايات

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم، 3 متهمين بتزوير محررات رسمية بدائرة مركز طهطا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم.

اقرأ ايضًا : 

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز طهطا عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بارتكاب تزويرا في محررات رسمية عن عدادات المياه وعددها 16 خطاب وهى خطابات صادرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لشركة مياه الشرب بطهطا بأن غيرا بقصد التزوير موضوع السندات حال تحريرها وهما المختصين بذلك وذلك بجعل الواقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أصدرا تلك الخطابات على خلاف الحقيقة بالتصريح للعقار لتركيب مرافق مياه بقصد استكمال إجراءات إدخال المرافق للعقار المملوك للمتهم الثالث دون وجه حق.

اقرأ ايضًا : 

اتهمت النيابة المتهم الثالث بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن امدهم بالعقار المراد ترخيصه بالمخالفة للقانون ، وبعد تقنين الإجراءات تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

عقوبة التزوير 

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.