الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بشائر 2024 | علاوات دورية وزيادة المرتبات .. البرلمان ينتصر للموظفين وكبار السن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 

  • للموظفين..علاوة ۱۰% من الأجر الوظيفي تصرف أول مارس المقبل
  • زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية 
  • السجن المشدد أو وغرامة تصل لعشرة آلاف جنيه كل من  زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير

 

جلسة برلمانية ساخنة منعقدة الآن بمجلس النواب، جاءت لتنتصر لصالح الموظفين وكبار السن، ومراعاة ظروفهم في هذه الأزمة الاقتصادية العالمية والتى لحقت بآثارها السلبية على جميع دول العالم. 

في هذا الصدد، وافق  مجلس النواب نهائيا وبالوقوف خلال  الجلسة  العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  على  مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير  منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.


وجاء مشروع القانون بعد موافقة المجلس نهائيا  عليه كالتالي:

(المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة (۳۷) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

(المادة الثانية)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٠٢٤/٢/٢٩ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٥٠ جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من ٢٠٢٤/٣/١.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۰%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. 
ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥.

المادة الثالثة)

اعتباراً من الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه للدرجة المالية السادسة، و ٥٥٠ جنيها للدرجة المالية الخامسة، و ٦٠٠ جنيه للدرجة المالية الرابعة، و٦٥٠ جنيها للدرجة المالية الثالثة، و ٧٠٠ جنيه للدرجة المالية الثانية، و٧٥٠ جنيها للدرجة المالية الأولى، و٨٠٠ جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و ٨٥٠ جنيها للدرجة المالية العالية و ٩٠٠ جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة)

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.


المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ ۱۰۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ ۱۱۰۰ جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، ومبلغ ۱۲۰۰ جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل نتيجة تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون عن مبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، يستحق الفرق بينهما ، على أن يحسب هذا الفرق لمرة واحدة، ويصرف تحت مسمى "علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية ضمن المزايا النقدية لمستحقيها، ويتم الاحتفاظ به كجزء من الأجر
المكمل أو الأجر المتغير، بحسب الأحوال.

 

المادة السادسة

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

 

قانون رعاية حقوق المسنين 

 

كما وافق مجلس النواب نهائيا  على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار  " قانون رعاية حقوق المسنين"، ومشروعي قانوني مقدمين من النائبين الدكتور عبد الهادي القصبي و(أكثر من عشرُ أعضاء المجلس)، و النائبة نشوى الديب وآخرين في ذات الموضوع.

و جاء مشروع القانون تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

و ذكر التقرير أُعد مشروع القانون المعروض لكي يمنح المسنين حقوقاً عديدة تنفيذاً للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.

و استهدف مشروع القانون المعروض ما يلي:
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
3- رفع الوعى المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم ، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن اعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة مليكة تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين.                                                                          
7- اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- ويُعفى المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.

وتتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في تسعة أبواب على النحو الآتى:
الباب الأول " أحكام عامة" يتكون من أربع مواد كالتالي:
تضمنت مادة "1 " الهدف من مشروع القانون وهو حماية ورعاية حقوق المسن، وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية وغيرها، وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.

و تضمنت مادة " 2 " تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة بمشروع القانون.

تضمنت مادة "3 "ضرورة إلتزام الجهاز الإدارى بالدولة بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قوانين أخرى، وايضاً الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
نصت المادة " 4 "على إلزام الوزارة  المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها .

و جاء الباب الثاني بعنوان "الحماية الاجتماعية" وهو يحتوي على مادتين رقمى [ 5- 6 ] : وقد تضمنتا حق المسن في الحصول على مساعده ضمانية شهرية أو حصوله على معاش تأمينى مع إمكانية توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل تكلفة رمزية يتحملها المسن .

و تناول الباب الثالث "التأهيل المجتمعى والتمكين والرعاية الاجتماعية" وهو يحتوي على فصلين، كالآتي: الفصل الأول "التكاتف الأسري والرعاية المؤسسية" والذي يتكون من سبع مواد من مادة [ 7 إلى مادة 13 ] وقد تضمنت هذه المواد بعض الأحكام وأهمها :

-​ضرورة تكاتف الأسرة في رعايته مسنيها والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية على أن تكون نفقات  الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك ، وفى حال عدم الكفاية يتحملها المكلف برعايته قانوناً وهذا في حال الاتفاق أما في حال عدم الاتفاق يتم رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمراً على عريضة بتقدير قيمة التكاليف ومن يلزم بها .
-​أيضاً إن كان المسن والمكلف برعايته من غير القادرين يتم إدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب بعض الأحكام المتعلقة بمرافق المسن .
وتضمنت حظر إجبار المسن على البقاء في المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن دون رضاه ولا يجوز رفض طلب خروجه ، كما يعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
و نص الفصل الثاني "الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين" والذي يتكــون من ثلاثة مواد من المادة [ 14 إلى المادة 16 ] وقد تضمنت بعض الأحكام ومنها:
إلزام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية وتقديم الدعم النفسي للمسن، الذى يتعرض لاضطراب نفسى ، أو عقلي على أن يتم تصميم وإدارة برنامج تأهيل المسن الذى تعرض لأزمات أو لصدمات نفسية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال وغير وذلك. من قبل الوزارة المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
-​أيضاً تم إلزام وحدات الجهاز الإداري للدولة بإيجاد برامج لتأهيل العاملين للانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد، وتوعيتهم بحقوقهم ، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
و تضمن الباب الرابع  "الرعاية الصحية" وهو يحتوي على ثلاثة مواد من مادة [ 17 الى مادة  19 ] على حق المسن في الحصول على الرعاية الوقائية العلاجية الجيدة، وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحي، كما تتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفقاً للحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .
وألزمت المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية بتوفير تقديم الخدمة الوقائية والعلاجية للمسنين وضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان، وفي حالة قيام مؤسسة الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين وتقديم خدمات طبية بداخلها .

و حمل الباب الخامس عنوان "المشـــاركة في الحياة الســياسية والاجتماعية وإتاحتها" وهو يحتوي على مادتين رقمى [20 – 21] على النحو التالى:
وتضمنت تشجيع الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية على تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة، وتسليط الضوء على المساهمات المحتمله للمسن فى المجتمع.
وأيضاً التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية لإصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصولة على الخدمات المستحقة.

و تضمن الباب السادس عنوان "الحماية القانونية والقضائية" وهو يحتوي على خمس مواد من [22 إلى 26] :حيث تضمنت على توفير كافة أنواع الحماية للمسن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ كما حددت الحالات التي يعد فيها المسن معرضاً للخطر مع تحديد آليات مختلفة للإبلاغ عن أية مخاطر تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسن مع منح بعض الموظفين الذين يعينهم وزير العدل سلطة الضبط القضائي.

و تضمن الباب السابع الحديث "الإعفاءات" وهو يحتوي على ثلاث مواد من [27 إلى 29] :حيث تضمنت بعض الإعفاءات للمسن من أهمها  منح المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الإشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المواقع الإثرية وغيرها من الإعفاءات .

و تضمن الباب الثامن" صندوق رعاية المسنين": وهو يحتوي على المواد من [ 30 – 42 ]​وقد تضمنت هذه المواد إنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات
-​وقد أوضحت المواد الهدف من الصندوق وتشكيله وآلية العمل به مع النص على وجود مدير تنفيذي للصندوق وله بعض الاختصاصات.
-​كما تم تحديد موارد الصندوق وفق ما ورد بالمشروع على ان يكون له موازنة مستقلة وتعتبر أمواله أموالاً عامة، مع إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات اللإئتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.

و تضمن الباب التاسع: العقوبات: وهو يحتوي على المواد من [43 – 48] 
-​وقد تضمنت تلك المواد على عدم الإخلال بأي عقوبه أشد في قانون أخر، كما نصت على العقوبة في حالة تعرض المسن لأحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المشروع المعروض
-​كما تضمنت بعض العقوبات على الأفعال التي يتم ارتكابها من المكلف برعاية المسن أو تزوير بطاقة المسن الآولى بالرعاية أو غيرها من بعض الأفعال وفق ما ورد بمواد مشروع القانون.
و نصت المادة (44) على يعاقب كل من عرض مسناً لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
و نصت المادة (45) على " يعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
١- زور بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
۲- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن الأولى بالرعاية حال تحريرها .

و نصت المادة"46 " على يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

و نصت المادة" 47 " على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

و نصت المادة" 48 " على  " يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء المؤسسات الاجتماعية المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون دون الحصول على ترخيص.