الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. عقوبة إغراء الأطفال بالتسول خلال أيام العيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واجه المشرع المصري جريمة اغراء الأطفال بالتسول، خاصة خلال الأعياد والمناسبات، من اجل الحصول على الأموال من المواطنين.

وعاقبت المادة الأولى من القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات،  المتسول بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

ونصت المادة (2) على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة  (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

فيما حددت المادة (6) عقوبة اغراء الأطفال من أجل التسول، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس أيضا مدة لا تجاوز 3 شهور لكل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.

فيما يعاقب كل من استخدم صغيرا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.

وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.