أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدا قضائي هام مفاده عدم جواز طلب المواطن الذي تقدم بترخيص بناء تعديل الترخيص بعد صدوره والشروع في تنفيذ المبني بالفعل، مع مراعاة المخطط التفصيلي المعتمد من المحافظة.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن عند صدور قرار الترخيص بالهدم والبناء فإن تعديل الترخيص لايمتد إلي إمكانية تعديل هذا الرخصة عقب بدء المواطن في البناء لما يمثله هذا التعديل من تعديل في المخطط التفصيلي المعتمد .
ترجع وقائع الحكم إلي مطالبة مواطنين دعاوي للمطالبة يتعديل الترخيص حتي يتثني لهم تعديل مساحة الشارع من 8 لـ 6متر إلا ان ذلك يعد مستحيلاً لانهم قد نفذوا بالفعل الترخيص ، وأقاموا البناء بالاضافة الي اعتماد المخطط التفصيلي فقد زالت مصلحتهم في طلب تعديل خط البناء المحدد بالترخيص دون أن يخل ذلك بحقهم في المطالبة بتعويض إن كان لذلك مقتضى.