قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سلماوى: "الخمسين" تحسم 3 مواد للحريات بالتوافق.. وحظر التمييز بسبب الانتماء السياسى.. ومشاركة الاحتياطيين تبطل التصويت


قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن أول اجتماعات لجنة الخمسين للتصويت على باب الحريات تمت بالتوافق بين الأعضاء وحظر التمييز بسبب الانتماء السياسى.
وقال -خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم- لم نحتاج إلى التصويت على المواد وتم حسمها بالتوافق العام بين أعضاء اللجنة.
وأضاف هذا ليس نهائيًا حيث يتم إرسالها للجنة الخبراء لمراجعة المواد من الناحية الدستورية والقانونية ولتبدى اللجنة رأيها النهائى.
وحول إغلاق الجلسات، قال هذه الاجتماعات ليست جلسات سرية وإنما مغلقة، ويتم تسجيل وقائع الجلسات بالصوت والصورة كتسجيل مضبطى لتكون جزءًا من التراث الدستورى لمصر.
وقال انتهينا فقط من 3 مواد تم أخذ مدة طويلة فى الجدل وأنه من الطبيعى أن تستهلك هذه المواد وقتا أكبر وعجلة فى العمل وبدا الاجتماع بأن أحاط رئيس اللجنة الأعضاء أنه قد جرى اجتماع منذ عدة أيام بين أعضاء هيئة المكتب ومجلس الدفاع الوطنى بدعوة من رئيس الجمهورية وتركز الحديث عن الأوضاع الداخلية والخارجية لمصر واستحقاقات خريطة المستقبل وتم الاتفاق على الالتزام الكامل بالتوقيت، وأن اللجنة ستنتهى من العمل فى مدتها المقررة، وكان هناك إشادة بدور الأعضاء الاحتياطيين.
وأشار سلماوى إلى المواد التى تم إقرارها وفى مقدمتها المادة 37 والتى تنص على أن الكرامة حق لكل إنسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته، ولفت إلى استحداث مادة جديدة 37 مكرر ونصت على أن التعذيب بأي من صورة وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم وبحسب سلماوى من المقرر وضع مادة انتقالية لتعريف جريمة التعذيب.
وأكد سلماوى أنه تم إقرار المادة 38 والتى تتحدث عن المساواة بين المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافى أو الوضع الاجتماعى أو الانتماء السياسى.
وأضافت المادة: "التمييز والحض على الكراهية جريمة يحاسب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابيير اللازمة للقضاء على اشكال التمييزكافة وتنشأ مفوضية لمكافحة التمييز وينظم القانون إجراءات تشكيلها".
وحول المادة 39 والتى تم إقرارها قال إنها نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفى حالة التلبس لا يتم القبض على أحد أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائى مسبب يقتضيه التحقيق، ويجب أن يبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه و محاميه فورًا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من تاريخ القبض عليه ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى وجود محاميه فإن لم يكن له محامٍ يتم ندب محام إليه وفقاً للإجراءات المبينة فى القانون مع توفير المساعدة اللأزمة لذوى الإعاقة ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظام من هذا الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورًا".
وأشار إلى تشكيل لجنة لحسم فقرة تم أرجاؤها تنص على: "ينظم القانون الحبس الاحتياطى وأسبابه وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه تعويض لمن حبس احتياطيا"، مشيراً إلى أنه حدث خلاف حول من الذى يدفع التعويض النيابة أم السلطة القضائية أم الدولة متضامنة.
وحول حضور الأعضاء الاحتياطيين قال: مشاركتهم تبطل التصويت وهيئة المكتب اتخذت هذا القرار وستدرسه وهى مكلفة بتسيير عمل اللجنة.