مع ارتفاع أسعار الماشية في هذه الأيام ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ، يتسائل الكثير من الناس حول العقيقة والأضحية حيث يسأل شخص قائلا: هل تجزئ الأضحية عن عمل العقيقة أم يجب تخصيص ذبيحة واحدة لكل منهما أم يجوز الجمع بينهما في ذبيحة واحدة ، وهو سؤال اختلف فيه الفقهاء فمنهم من يقول :
هل تجزئ الأضحية عن العقيقة
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخص أن يعق عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟ ..اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن كلا منهما – أي : العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية .
قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج: " وظاهر كلام الأصحاب أنه لو نوى بشاة الأضحية والعقيقة لم تحصل واحدة منهما ، وهو ظاهر ; لأن كلا منهما سنة مقصودة " انتهى .
وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل": "إن ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة أو أطعمها وليمة ، فقال في الذخيرة : قال صاحب القبس : قال شيخنا أبو بكر الفهري إذا ذبح أضحيته للأضحية والعقيقة لا يجزيه ، وإن أطعمها وليمة أجزأه ، والفرق أن المقصود في الأولين إراقة الدم ، وإراقته لا تجزئ عن إراقتين ، والمقصود من الوليمة الإطعام ، وهو غير مناف للإراقة ، فأمكن الجمع .
القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتادة رحمهم الله .
وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالنحر ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد .
روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف": عن الحسن قال : إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة .
وعن هشام وابن سيرين قالا : يجزئ عنه الأضحية من العقيقة . وعن قتادة قال : لا تجزئ عنه حتى يعق . وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" : " وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية ، بأن يكون السابع أو نحوه من أيام النحر ، فعق أجزأ عن أضحية ، أو ضحى أجزأ عن الأخرى ، كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما ، وكذا نحر متمتع أو قارن شاة يوم النحر ، فتجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية " .
وقال رحمه الله في "كشاف القناع" : " ولو اجتمع عقيقة وأضحية ، ونوى الذبيحة عنهما ، أي : عن العقيقة والأضحية أجزأت عنهما نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد]" .
واختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة .
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة
أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، مشيرًا إلى أن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، خاصة إذا رغب أحدهم في الجمع بين الذبيحتين في أيام الأضحى.
وأشار وسام في رده على سؤال حول إمكانية ذبح شاة واحدة بنية الأضحية والعقيقة معًا، إلى أن الذبح بنية العقيقة في أيام التشريق جائز، ويُحتسب عن العقيقة ويُجزئ عن الأضحية أيضًا.
وبيّن أن الذبح في وقت الأضحية بنية العقيقة يحقق المطلوب من الجانبين، ما دام قد تم في الأيام المخصصة، مؤكدًا أن خروفًا واحدًا يمكن أن يُذبح بنية مشتركة، بشرط ألا يكون قد نُذر للأضحية أو العقيقة؛ لأن النذر يُلزم الوفاء به كما هو.
وشدد وسام على أنه لا يجوز للمضحي أن يجمع بين نية النذر والأضحية في ذبيحة واحدة، لأن النذر لا يُدمج مع غيره، ومن نذر أضحية فعليه أن يذبحها بنية النذر فقط، وإذا أراد الأضحية تطوعًا، فعليه بذبيحة أخرى.