قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الوضوء من ماء البحر جائز شرعًا ولا حرج فيه، مؤكدًا أن كل من يتوضأ من مياه البحر أو الأنهار صلاته صحيحة بإذن الله تعالى.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، حول إجابته عن سؤال حول حكم الوضوء بمياه البحر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفتى بجوازه، مشيرًا إلى حديث الصحابي الذي قال: «يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، أن نتوضأ بماء البحر؟»، فقال صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء «الوضوء بمياه البحر، سواء البحر الأحمر أو البحر المتوسط أو حتى نهر النيل، جائز ولا حرج فيه، ونهر النيل وإن كان نهرًا، إلا أن بعض الناس في صعيد مصر يطلقون عليه اسم بحر، وهذا لا يؤثر على الحكم الشرعي».
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء «سواء للوضوء أو الغُسل، فإن ماء البحر طهور، ويجوز استخدامه، والصلاة به صحيحة بفضل الله تعالى».
حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الماء هو الأصل في التطهّر، مشيرة إلى أن الإسلام أولى الطهارة أهمية عظيمة، باعتبارها مدخلًا أساسياً للطهارة القلبية والروحية، وأن أول مراتب الطهارة تبدأ بطهارة الظاهر، أي الجسد.
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن أداة الطهارة الأساسية هي "الماء المطلق"، أي الماء الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء يخرجه عن أصل خلقته، كأن يكون ماء ورد أو ماء زعفران، موضحة أن هذا النوع من الماء هو "الطاهر في نفسه، المطهر لغيره"، ويجوز استخدامه في الوضوء والغُسل وسائر الطهارات.
وأشارت إلى أن العلماء قسّموا الماء الذي يجوز التطهر به إلى نوعين: ما نزل من السماء، مثل: ماء المطر، ماء الثلج، ماء البَرَد، وكذلك ما نبع من الأرض، مثل: ماء البئر، وماء العين ، ماء النهر، وماء البحر.
وأكدت أن حديث النبي ﷺ عن ماء البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل ميتته" يدل على أن ماء البحر طهور، يجوز الوضوء والاغتسال به، ما دام لم يتغيّر بالنجاسة، وإذا تغيّر الماء بشيء طاهر لا يُمكن الاحتراز عنه، كأوراق الشجر، الطحالب، أو الغبار، فلا يُمنع استخدامه في الطهارة، أما إذا تغير الماء بشيء يمكن الاحتراز عنه أو بنجاسة أثّرت على لونه أو طعمه أو رائحته، فلا يجوز التطهر به.