قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يبطل الوضوء بسبب بقايا الدهان على يد عامل النقاشة؟.. الإفتاء تجيب

الوضوء
الوضوء

الوضوء شرط أساسي لصحة الصلاة ويتساءل بعض الناس العاملين في مهنة النقاشية عن حكم الوضوء في حالة وجود بقايا دهان تمنع وصول الماء إلى الجسم، وهو سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية وفي السطور التالية نتعرف على إجابة السؤال. 

هل يبطل الوضوء بسبب بقايا الدهان على يد عامل النقاشة؟

وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها على موقعها الإلكتروني، إنه يعفى عن بقايا المواد التي يقوم باسْتخدمها في الدَّهان إذا تعذَّر التَّحرُّز والتَّخلُّص منها إلَّا بعسرٍ شديدٍ؛ فيصحّ الوضوء مع بقائها؛ لحصول المشقة المُوجِبة للتخفيف، ولأنَّه مما عَمَّت به البلوى؛ خاصةً أنَّه لا يُوجد تَعمَّد في ذلك.

الوضوء شرط في صحة الصلاة

من المقرَّر شرعًا أنَّ الوضوء شرط لصحة الصلاة؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفق عليه.

حكم الوضوء مع وجود حائل يسير على أعضاء الوضوء

اتفق الفقهاء على اشتراط إزالة ما يَمْنَع وصول الماء إلى الجسد ليصح الوضوء؛ على اختلافٍ بينهم في بيان المانع وصفته؛ فيشترط وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء وإزالة جميع ما يَعْلَق بالأعضاء؛ يقول العَلَامة الشُرُنْبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 30، ط. المكتبة العصرية): [(وشرط صحته) أي: الوضوء (ثلاثة.. و) الثالث (زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد؛ كشمع وشحم)] اهـ. بتصرف.

وقال الإمام الخَرَشي عند كلامه على غَسْل اليد في الوضوء في كتابه "شرح مختصر خليل" (1/ 123، ط. دار الفكر): [(ص) بتخليل أصابعه (ش) لما كان في اليد ما قد يَغفَل عنه كما في الوجه نَبَّه على بعضه بهذا.. أي: الفرض غَسْل يديه مع مرفقيه مع تخليل أصابعه.. (ص) لا إجالة خاتمه (ش) هو بالجر عطف على تخليل، أي: وغَسْل يديه مع تخليل أصابعه لا مع إجالة، أي: إدارة وتحريك خاتمه.. (ص) ونُقِض غيره (ش).. أي: ونُقِض غير الخاتم من كل حائل من يد أو غيرها فيندرج فيه ما يجعله الرماة وغيرهم في أصابعهم من عَظْم ونحوه فلا بد من نزعه إن كان ضَيقًا أو إجالته إن كان واسعًا يدخل الماء تحته وغير ذلك] اهـ. بتصرف.

وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 87، ط. دار الفكر)، عند كلامه على قول المصنِّف: (ونُقِض غيره)؛ قال: [ودَخَل في الغير كل حائل من شمع وزفت وغيرهما] اهـ.

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 64، ط. المكتب الإسلامي): [ولو تَشقَّقت رجله فجعل في شقوقها شمعًا أو حناء وجب إزالة عينه، فإن بقي لون الحناء لم يضرّ، وإن كان على العضو دهن مائع فجرى الماء على العضو ولم يثبت صَحَّ وضوءه، ولو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء لم يصح وضوءه على الأصح] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (1/ 92، ط. مكتبة القاهرة): [إذا كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فقال ابن عقيل: لا تصحّ طهارته حتى يزيله] اهـ.

هذا هو القَدْر المتفق عليه فيما بين الفقهاء، واختلفوا فيما وراء ذلك في صور كثيرة؛ ومنها: إذا كان الحائل في محل الوضوء يسيرًا، ومنها: مَا يُشَقُّ إزالته مِن الحائل عن محل الوضوء؛ والمشقة هنا شاملة لما يكون على بَدَن أرباب المهن والصناعات؛ فإذا وجد الشخصُ حائلًا على موضعٍ من مواضع فروض الوضوء وكان الحائل يسيرًا؛ فيرى الجمهور من الفقهاء: أنَّ الوضوء غير صحيحٍ، ويلزمه إعادته؛ لأن من شروط صحة الوضوء زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد لجُرْمِه كشمعٍ وشَحْمٍ وعجين وطينٍ. ينظر: "حاشية ابن عابدين" (1/ 59، ط. دار الفكر)، و"مواهب الجليل" (1/ 183، ط. دار الفكر)، و"تحفة المحتاج" (1/ 186، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر).