تباشر جهات التحقيق في القاهرة التحقيقات من جديد مع البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامها بنشر الفسق والفجور بعد تصالحها مع طليقها وإخلاء سبيل الأخير.
تفاصيل جديدة في قضية هدير عبدالرازق
اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق، أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة أنها صاحبة الصورة في الفيديوهات المتداولة محل واقعة الضرب داخل شقة بالقاهرة.
وقالت، البلوجر هدير عبد الرازق إن الشخص الماثل أمام النيابة كان زوجي منذ عام وتم الطلاق بيننا، وبعدها وقعت خلافات حادة بيننا، وتدخل خلالها أطراف من الأسرة للصلح ولكن المحاولات باءت بالفشل.
ومازالت التحقيقات مستمرة حيث استمرت ما يقرب من 3 ساعات حتى الآن مع البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها بسبب فيديوهات خناقة شقة التجمع.
واجهت جهات التحقيق البلوجر هدير عبد الرازق بثلاث فيديوهات محل الاتهام في واقعة التشاجر داخل شقة في القاهرة الجديدة.
وتحفظت جهات التحقيق على فيديوهات التشاجر بين البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها داخل شقة بالتجمع، بينما تحفظت أيضا على فيديو أثناء قيام هدير بالتسلق على سور الفيلا.
وقدم محامي طليق البلوجر هدير عبد الرازق فلاشة تحوي على فيديوهات عديدة توجه فيه السباب لموكله.
وقال هيثم بسام محامي طليق البلوجر هدير عبد الرازق، إن النيابة العامة تباشر التحقيقات مع موكلي والطرف الآخر بسبب خناقة فيديو الشقة المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تصريحات سابقة، أكد المحامي هيثم بسام أن موكله طلق البلوجر هدير عبدالرازق بسبب الفيديو المسرب لها علي مواقع التواصل الاجتماعي مع رجل آخر.
واضاف دفاع طليق هدير عبدالرازق أن الفيديو عندما ظهر علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي في وضع غير لائق مع رجل آخر وتمارس معه تلك العلاقة كانت هدير زوجة لموكله وصدم بتسريب الفيديو لها ولم يتحمل فقام بتطليقها علي الفور وأصيب بحزن شديد وكذلك عائلته.
وأكد دفاع طليق هدير عبدالرازق أن موكله يتهمها بالسب والقذف والتشهير والتهديد بالقتل وتهكير هاتفه.
كانت جهات التحقيق المختصة بمحكمة القاهرة الجديدة بدأت الاستماع الى اقوال البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها، وذلك بعد القبض عليها على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه برفقة شخص آخر.
وتصدرت البلوجر هدير عبدالرازق التريند من جديد وذلك بعد القبض عليها في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة على خلفية مقطع الفيديو الذي ظهرت به برفقة طليقها قبل ساعات.
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على هدير عبدالرازق داخل شقتها في التجمع الأول، ورفضت البلوجر الشهيرة فتح الباب لقوة الشرطة المنفذة بالإضافة لقيامها بالظهور في لايف اثناء ضبطها.
ووصل والد هدير عبدالرازق إلى الشقة وقام بطرق الباب عليها لكنها رفضت قائلة: "انا مظلومة طليقي بهدلني وجسمي كله سحجات وفي الآخر يتقبض عليا، مهددة بالقفز من الطابق الخامس من شقتها.
وقالت البلوجر هدير عبدالرازق لحظة ضبطها في شقتها بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة إنها مظلومة وطليقها تعدى عليها بالضرب بالإضافة إلى إنه حضر إليها في محاولة للتعدي عليها من جديد.
ورصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو ظهرت فيه البلوجر هدير عبدالرازق اثناء تعرضها للضرب من شخص وخلافات بينهما وقام الطرفين بتبادل الاتهامات بينهما.
ووضع قانون مكافحة الدعارة عقوبة لجريمة التحريض على الفسق والفجور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التحريض على الفسق والفجور
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".