عاقبت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد خالد الشايب وعضوية المستشارين إبراهيم أسامة دسوقى وهشام نبيل الجمل الرئيسين بالمحكمة وبحضور أحمد يحيى وكيل النيابة وأمانة سر أحمد شعبان المتهم بحمل أوراق نقد أجنبى حال مغادرته للبلاد تجاوز الـ 10 آلاف دولار أمريكى ولم يفصح للسلطات الجمركية على حقيقتها بتغريمه ما يعادل بالعملة المصرية مثل المبلغ محل الجريمة وهو 29 ألف و250 ريال سعودى وذلك بالسعر السائد بالبنك المركزى وقت ارتكاب الواقعة ومصادرة المبالغ محل الجريمة ونشر ملخص الحكم فى صحيفة الأخبار على نفقة المحكوم عليه وألزمته المصاريف الجنائية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة ما أثبته محرر المحضر المقدم وائل رفعت الطابط بالإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى من أنه حال تقدم المدعو «السيد .إ .ا» للسفر على طائرة العربية رحلة رقم ٨٤٣ والمتجه إلى مدينة رأس الخيمة وأثناء تمرير حقائبه من جهاز كشف الحقائب تبين وجود أجسام معلمة داخل إحدى الحقائب سالفة الذكر، وبفتح الحقيبة عثر بداخلها على 48 ألف ريال سعودى و5 آلاف جنيه مصرى وبسؤال المتهم استدلالا قرر أن المضبوطات التى ضبط بحوزته مملوكة له مضيفا بأنه استلم المبلغ المسموح وقدره 18 ألف و750 ريال سعودى وتم التحفظ على باقى المبلغ وقدره 250 ريال سعودى.
وأكدت التحقيقات أنه باستجواب المتهم قرر بملكيته للمبلغ المضبوط وأضاف أنه لم يفصح عما بحوزته من مبالغ مالية تزيد على الحد الأقصى المسموح، مع علمه بنص المادة 12 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بقرار رئيس الجمهورية 17 لسنة 2020 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 119 من قانون البلك المركزي والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبى والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الافصاح وفقاً للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية، وللسلطات الجمركية من مأمورى الضبط القضائي، فى حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها، وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات المنصوص عليها وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن ترسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها.
وبالطعن على الحكم، قضت المحكمة برفض طعن شخص على تغريمه 29 ألف و250 ريال سعودى حاول الخروج بها عبر مطار القاهرة، ومصادرة المبالغ المضبوطة، وأيدت حكم المحكمة الاقتصادية.