قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ليس كل إصابة تستحق تعويضًا.. هذه الحالات يرفضها قانون التأمينات

قانون التامينات والمعاشات
قانون التامينات والمعاشات

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بوضوح الحالات التي لا يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الأجر أو تعويض الإصابة، في خطوة تهدف إلى ضبط منظومة التأمين الاجتماعي وحماية أموالها من الاستغلال.

ووفقًا للمادة (57) من القانون، يُحرم المصاب من التعويض إذا ثبت أحد الأمور التالية:

تعمد الإصابة: في حالة إحداث المؤمن عليه الإصابة لنفسه عمدًا.

سوء السلوك الفاحش والمقصود: ويشمل ذلك حالتين رئيسيتين:

إذا كانت الإصابة نتيجة تصرف تحت تأثير الخمور أو المخدرات.

إذا نتجت عن مخالفة تعليمات الوقاية الموضوعة في أماكن واضحة داخل العمل.

إلا أن القانون راعى الحالات الإنسانية، حيث نص على استثناء تلك الحالات من الحرمان من التعويض إذا أدت الإصابة إلى وفاة العامل أو تسببت في عجز دائم تتجاوز نسبته 25%.

وفي السياق ذاته، نظم القانون من خلال المادة 82 آليات تحديد نسبة العجز، مؤكدًا على التزام جهة العلاج بإخطار المصاب بنتيجة العلاج، ونسبة العجز إن وُجدت، مع منح الحق في التظلم الطبي عبر آلية التحكيم المنصوص عليها قانونًا.

كما ألزم القانون جهات العلاج بإبلاغ كل من جهة العمل وهيئة التأمين الصحي بفترات الإجازة المرضية، بحيث يُعتبر قرار جهة العلاج ملزمًا لصاحب العمل.

هذه التعديلات والإجراءات تؤكد أن التأمينات ليست مجرد آلية صرف تعويضات، بل نظام منضبط يوازن بين الحقوق والمسؤوليات، ويهدف إلى الحماية الجادة للعاملين دون التهاون مع الإهمال أو السلوك المتعمد.