قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد حبس أصحاب فيديو خناقة العمرانية.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحبس طرفى مشاجرة نشبت بين بعض الأشخاص بالأسلحة البيضاء وكلب بالجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين، وتحليل عينه من الدم لبيان تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، ووجهت لهم تهم البلطجة وترويع المواطنين.
 
كانت الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن مشاجرة بين بعض الأشخاص بالأسلحة البيضاء وكلب بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة طرف أول: (عاملان "أحدهما سائق دراجة نارية مصاب بجروح")  طرف ثان: (سائق مركبة "توك توك"مصاب بجروح) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وذلك بسبب خلافات حول أولوية المرور، حيث قاموا بالتعدى على بعضهم البعض وإحداث الإصابات المشار إليها، وضبط بحوزتهم (أسلحة بيضاء - الكلب) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.