قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

التحفظ على 3 مركبات بالطريق الدائري الإقليمي.. لهذا السبب

أرشيفية
أرشيفية

أمرت نيابة المرور بالتحفظ علي  3 مركبات لمخالفتهما قوانين المرور بالطريق الدائرى الإقليمى.

حملات مرورية 

تواصل وزارة الداخلية،  حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (104930) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).

كما تم فحص عدد (2622) سائق تبين إيجابية عدد (184) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1117) مخالفة مرورية متنوعة من ضمنها مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة وكذا فحص عدد (167) سائق تبين إيجابية عدد (14) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (14) محكوم عليهم بإجمالى (26) حكم.

عقوبة قانون الدعارة 

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة"