اعترفت البلوجر آلاء محمد، الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب "لوليتا"، والمتهمة بنشر محتوى مرئي خادش للحياء عبر منصات التواصل، يتضمن إيحاءات جنسية وتحريضًا على الفسق والفجور باعترافات مثيرة.
وخلال التحقيقات، قالت المتهمة أنها حاصلة على دبلوم تجارة، و نشأتها كانت في مدينة المنصورة، وأن والدها كان مهندس كمبيوتر ويمتلك شركة، ووالدتها ربة منزل، وأنها عاشت مع جدتها بعد انفصال والديها.
وتحدثت عن تجربتها الزوجية، مؤكدة أنها تزوجت عام 2011 من شخص يدعى "عمر"، صاحب كافيه، واستمر الزواج 4 أشهر فقط، انتهى بالطلاق بعد أن اعتدى عليها بمطواة بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما، بعدما اكتشفت زواجه من أخرى دون علمها.
وأضافت المتهمة أنها انتقلت للقاهرة بعد الطلاق بهدف العمل، وبدأت تصوير ونشر مقاطع رقص على السوشيال ميديا، بهدف تحقيق الشهرة والعمل في مجال التمثيل، مؤكدة أن جدتها كانت ترفض تلك الفيديوهات بسبب محتواها والملابس التي تظهر بها.
ووجهت النيابة لها اتهامات بالتحريض على الفسق، ونشر محتوى غير لائق عبر الإنترنت، والتعدي على القيم الأسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تمهيدًا لإحالتها إلى المحاكمة.
وكانت حددت المحكمة جلسة عاجلة لمحاكمة التيك توكر لوليتا في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة لجلسة 13 سبتمبر.
وكانت قررت جهات التحقيق، حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".