حدد قانون العمل الجديد ، عدة ضوابط لتسوية المنازعات العمالية التي تقع بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة ١٩٦ من القانون على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعى وجب على طرفيه الدخول فـى مفاوضـة جماعيـة
لتسويته وديا .
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانـات ومعلومـات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع ، والسير فى إجراءات المفاوضة .
فإذا رفض أحد الطرفين البدء فى إجراءات المفاوضة الجماعيـة جـاز للطـرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريـك إجـراءات التفـاوض بـدعوة
منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنيـة أو المفـوض العمـالي ، بحسب الأحوال ، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه .
و إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما ف ى اتفاقية عمـل جماعية طبقًا للشروط والقواعد المحددة فى هذا القانون .
و يحظر على طرف ى علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخـاذ إجـراءات ، أو إصـدار قرارات تتعل ق بالموضوعات محل التفاوض ، إلا فى حالـة الـضرورة والاسـتعجال
ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار فى هذه الحالة مؤقتًا.