أثارت مسألة إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، سواء في صورة ودائع أو شهادات استثمار، تساؤلات واسعة بين المواطنين في ظل الاعتماد الكبير على هذه المعاملات المالية خلال السنوات الأخيرة.
دار الإفتاء المصرية، عبر عدد من علمائها وأمناء الفتوى، أجابت على هذه التساؤلات موضحة أن الوديعة البنكية تعامل معاملة المال المملوك، فإذا بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ مضافًا إليه العوائد.
والنصاب الشرعي يُحدد بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بالأسعار الجارية.
الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أكد أن الزكاة تُخرج عن أصل المال مع الأرباح متى توافرت الشروط، موضحًا أن خلو الذمة من الديون شرط أساسي.
أما الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، فأوضح أن هناك حالتين: الأولى إذا لم يعتمد الشخص على العائد الشهري للوديعة، فيخرج الزكاة سنويًا بنسبة 2.5% بعد مرور عام هجري.
الثانية إذا كان العائد الشهري يُصرف على متطلبات ضرورية كالعلاج أو المعيشة، ففي هذه الحالة يُخرج المزكّي 10% من العائد الشهري مباشرة.
وفيما يخص شهادات الاستثمار، بيّن الشيخ عويضة عثمان أن فوائدها الثابتة حلال، وأن الزكاة تجب في أصل المال والربح معًا بنسبة 2.5% عند مرور عام هجري كامل وبلوغ النصاب.
كما أوضح الشيخ محمود شلبي أن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين: ودائع جارية بلا أرباح وهي جائزة، وودائع استثمارية ترتبط بطرق استثمار البنك.
فإذا كان الاستثمار في أنشطة مباحة بعقد مضاربة شرعي كان جائزًا، أما إن توجه المال إلى مشاريع محرمة فيكون غير جائز.
وأشار إلى أن فكرة الوديعة في الأصل شرعت لتيسير المعاملات وحفظ أموال الناس، خصوصًا في حالات السفر أو الخوف من ضياع المال، ثم تطورت صورها لتلبي احتياجات العصر وتحقق مصالح الناس.