هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إنه يجوز إخراج الزكاة لأولي القربى من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد كلٍّ إذا كانوا من الفقراء، بل الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.
وأشارت إلى أن ذلك من مظاهر توطيد الإسلام لعلاقة الاحترام والتوقير والتعاطف في الأسرة أو في المجتمع ككل.
حكم إخراج الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يُحقِّق مصلحة الفقير والغني، بشرط أن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة، وأن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا، وبقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، وأن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًّا لها عند تمام الحول
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية؟ أنه يراعى أن يتم صرف هذا الجزء المعجل من الزكاة في مصارفها، وأن يقدم من المستحقين ذوي الحاجة، ويستحب أن يقدم من ذوي الحاجة الأقارب، وأن يكون الجزء الذي سيخرجه مقدمًا يفي باحتياجات الفقير أو بعضها بحيث يصح له أن ينتفع به.
شروط وجوب الزكاة
- تجب زكاة المال إذا بلغ النصاب ومر عام هجري وفاض عن الحاجة الأصلية
- نصاب الزكاة هو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21
- الأصل أن تخرج الزكاة بنسبة 2,5% بواقع 25 جنيه عن كل ألف جنيه
- الزكاة واجبة في مال المسلم البالغ وغير البالغ العاقل وغير العاقل.