يشهد موسم الحج هذا العام انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البرامج السياحية مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الرحلات.
قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن انخفاض أسعار برامج الحج هذا العام يرجع بالأساس إلى تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، موضحًا أن أغلب بنود الإنفاق في الرحلات تتم داخل المملكة العربية السعودية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد،إن سعر الدولار العام الماضي كان يتجاوز 50 جنيهًا، بينما يبلغ حاليًا نحو 48 جنيهًا، وهو ما انعكس على تكلفة البرامج، قائلًا: «انخفض سعر برنامج الحج السياحي خمس نجوم بنحو 20 ألف جنيه، والحج الاقتصادي بنحو 5000 جنيه».
وتابع أن الانخفاض في الأسعار لا يعني تراجع مستوى الخدمات، مضيفًا: «مواصفات البرامج السياحية للحج ثابتة، والفنادق الخمس نجوم مصنفة بدقة وفق المسافة من الحرم، وبعض الخدمات تمت زيادتها بالتنسيق مع مؤدي الخدمة في المملكة».
وأشار: «تكلفة الحج في مصر أقل من نظيرتها في الدول العربية والأوروبية وحتى الولايات المتحدة»، موضحا أن الضوابط الجديدة المعتمدة من وزير السياحة والآثار لم تتغير، مبينًا أن توزيع الأعداد يشمل 7500 حاج من فئة الخمس نجوم، و18 ألف حاج من الفئة الاقتصادية (طيران)، و5750 حاجًا للسفر البري بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه.
كود تعريفي لكل حاج بالقانون
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.

