قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم منع الرجل زوجته من الذهاب للطبيب.. الإفتاء: المعيار هو الضرورة والضابط الشرعي

حكم منع الزوج لزوجته من الذهاب إلى الطبيب
حكم منع الزوج لزوجته من الذهاب إلى الطبيب

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم منع الزوج لزوجته من الذهاب إلى الطبيب، مؤكدة أن الأصل في ذلك هو رعاية الضوابط الشرعية، وأن من واجب الزوج أن يتيح لزوجته حق التداوي والعلاج بما يحفظ كرامتها وصحتها ولا يوقعها في ضرر.

حكم منع الرجل زوجته من الذهاب للطبيب

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الزوج إذا كان يرفض ذهاب زوجته إلى طبيب رجل، فعليه أن يوفر لها طبيبة بديلة بنفس الكفاءة، لتتحقق مصلحة التداوي دون مخالفة للضوابط الشرعية.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن بعض السيدات قد يشعرن بارتياح نفسي خاص تجاه طبيب معين، لاعتبارات تتعلق بالأمان أو الخبرة أو التعود الأسري، موضحة أن هذا الارتياح النفسي ليس أمراً ثانوياً، بل له أثر مباشر على الحالة الجسدية والفسيولوجية للمريضة.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الجانب النفسي من الضروريات التي يجب مراعاتها، لأن الخوف أو التوتر الزائد قد يؤثر على الضغط ونبضات القلب وسير العلاج بشكل عام، ولهذا فإن الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة، فإذا لم يتحقق الاطمئنان إلا مع طبيب محدد، جاز للمرأة الذهاب إليه، بشرط الالتزام الكامل بالآداب والضوابط الشرعية في التعامل.

وقالت أمين الفتوى في دار الإفتاء إن الإسلام دين رحمة وتوازن، لا يغلّب جانب المنع على حساب المصلحة، 

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المعيار هو الضرورة والاحترام والضابط الشرعي، لا مجرد العادات أو الانفعالات، لأن مقاصد الشريعة تقوم على رفع الحرج وتحقيق مصلحة الإنسان.