قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

النقض توضح أركان الابتزاز في القانون المصري

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها أركان جريمة الابتزاز  في القانون. 

أوضحت النقض أنه نصت المادة 375 مكرر على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه ويشمل هذا النص أيضًا إرغام الضحية على القيام بعمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تنفيذ القوانين أو مقاومة السلطات.

الركن المادي للجريمة

يمثل الركن المادي الأساس الظاهر لجريمة الابتزاز ويتكون من أربعة عناصر مترابطة منها: الفعل المتمثل في التهديد أو استعراض القوة أو التلويح بالعنف، الطلب أو المطالبة بمنفعة مادية أو معنوية وتحقق الخوف أو الرهبة في نفس المجني عليه والعلاقة السببية بين التهديد ورضوخ الضحية 

الركن المعنوي للجريمة 

يتجسد الركن المعنوي في توافر القصد الجنائي العام والخاص لدى الجاني حيث يشمل القصد العام إدراك المبتز لطبيعة فعله الإجرامي والتهديد الذي يوجهه للضحية بينما يتضمن القصد الخاص نية إرغام الضحية على تنفيذ مطلبه والحصول على المنفعة المرغوبة مع العلم بعدم حقه في ذلك ويكفي لقيام الركن المعنوي أن يدرك الجاني أثر تهديده في بث الخوف لدى الضحية دون حاجة إلى تحقق التهديد فعليًا.