وجهت وزارة الداخلية العديد من الضربات خلال 23 يوما من الشهر الجاري ضد متاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ونرصد لكم تلك الضربات القاسمة في ذلك القير
أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.
الحصيلة من الضربات الأمنية
-ضبط عناصر جنائية إجرامية لقيامها بغسـل 360مليون جنيه متحصلة من نشاطها الإجرامية فى الإتجار بالمواد المخدرة
-ضبط أكثر من 200 ألف قرص مخدر
- ضبط 5000 قطعة سلاح نارى متنوعة
- مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة سبق الحكم عليه فى جنايتى " مخدرات - سلاح نارى"بنطاق محافظة "قنا وضبط باقى عناصر تلك البؤر
-مصرع عنصرين جنائيين شديدى الخطورة ، سبق الحكم عليهما بالسجن فى جنايات "مخدرات - سلاح نارى - سرقة بنطاق محافظة “الشرقية”
-ضبط كميات من الأدوات والمعدات والخامات المستخدمة فى إعادة تدوير المواد المخدرة
-ضبط 100 سيارات ودراجات نارية يتم استخدامهم فى توصيل المواد المخدرة لعملائهم


عقوبة البلطجة
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.




