حدّد قانون الضريبة العقارية رقم 23 لسنة 2020، المعدل للقانون رقم 117 لسنة 2014، مجموعة من الفئات والممتلكات التي تُعفى من أداء الضريبة العقارية وفقًا لضوابط واضحة نصّ عليها التشريع. وجاءت الإعفاءات لضمان تخفيف الأعباء عن الأنشطة الخدمية والاجتماعية والمواطنين محدودي الدخل، وجاءت على النحو التالية:
الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
المستشفيات والمنشآت الصحية الخاضعة لوزارة الصحة والسكان.
العقارات المملوكة للجمعيات الأهلية والمنظمات العمالية والمخصّصة لممارسة أنشطتها الرسمية.
الملاجئ والمبرّات غير الهادفة للربح.
مقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط استخدامها في الأغراض المخصّصة لها.
الوحدة العقارية المستخدمة كسكن رئيسي للمكلّف وأسرته، بشرط ألا تتجاوز قيمتها الإيجارية السنوية 24 ألف جنيه.
الأبنية التابعة لوزارة الشباب والرياضة.
الوحدات المستخدمة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية بشرط أن يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، بينما يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة.

