قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يشترط تبييت النية في صيام التطوع؟.. الإفتاء تجيب

هل يشترط تبيت النية في صيام التطوع
هل يشترط تبيت النية في صيام التطوع

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم اشتراط النية في صيام التطوع؟ وما هو وقتها؟ فقد كان لدي عمل مهم، وانتهيت منه بعد آذان العصر، ولانشغالي في هذا العمل لم أتناول شيئًا، فأردت أن أصوم هذا اليوم تطوعًا؛ فهل تشترط النية لذلك؟ وهل تصح إذا نويت الصيام بعد العصر؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: لا يصح صيام يوم فرضًا كان أو نفلًا من غير نية؛ لأن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام؛ إذ الصيام عبادة محضة تفتقر إلى النية، ويصح أن تكون النية في صيام النفل بعد العصر وقبل الغروب؛ إذ النهار كله محلٌّ للنية في صوم التطوع، فمتى وجدت في أي جزء منه صَحَّت؛ تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء، وهذا كله ما لم يأت مريد الصوم بشيء يتنافى مع الصيام، مثل: الأكل والشرب أو غيرهما.


حكم تبييت النية في صيام التطوع

وبخصوص وقت النية في صوم التطوع؛ فإنه لا يجب تبييت النية له على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى وعليه العمل؛ لما ثبت أنَّ أمَّ المؤمنينَ عائشةَ رَضِى الله عنها، قالت: "دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فقلنا: "لا"، قال: «فإنِّي إذًا صائِمٌ»" أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".

وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَت: كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: "عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟" فَإِنْ قُلْنَا: لَا، قَالَ: "فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا" وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. رواه البخاري معلقًّا، ووصله البيهقي، كما ذكره ابن حجر في "تغليق التعليق" (3/ 144-145، ط. المكتب الإسلامي).

مدى صحة نية صيام التطوع بعد الزوال وآخر النهار

أما عن صحة نية صوم التطوع قبل الزوال أو بعده، فقد ذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية (اختارها الشيخ ابن تيمية) إلى صحة نية التطوع بعد الزوال ولو نواها آخر النهار، وهو قول جماعة من السلف؛ كالثوري، وإبراهيم النخعي، والحسن ابن حي، وهو المختار للفتوى؛ لأنه لما كان الليل محلًّا للنية في صوم الفريضة، واستوى الإتيان بالنية في أي وقت منه، ثم كان النهار محلًّا للنية في صوم التطوع، وجب أن يستوي الإتيان بالنية في أي وقت منه.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه تلزم النية لصيام النفل كالفرض تمامًا؛ لأن النية مطلوبة في كل أنواع الصيام؛ إذ الصيام عبادة محضة تفتقر إلى النية، ويصح أن تكون النية في صيام النفل بعد العصر وقبل الغروب؛ إذ النهار كله محلٌّ للنية في صوم التطوع، فمتى وجدت في أي جزء منه صَحَّت؛ تقليدًا لمَن أجاز من الفقهاء، وهذا كله ما لم يأت مريد الصوم بشيء يتنافى مع الصيام، مثل: الأكل والشرب أو غيرهما.