تضمَّن قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج ضوابطَ محددةً لاكتساب صفة المهاجر الدائم، بما يوازن بين حق الفرد في التنقُّل والاستقرار بالخارج.
وأوضح القانون أن الهجرة الدائمة أحدُ الأشكال المنظَّمة لمغادرة البلاد بقصد الإقامة المستقرة خارجها، والتي لا تتحقَّق إلا باتباع إجراءات قانونية محددة، والحصول على الموافقات الرسمية وفقًا لأحكام القانون.
ونصَّ القانون على أن كلَّ مصريٍّ جعل إقامته العادية بصفة دائمة خارج البلاد، بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية، أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها، أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التي تُحدَّد بقرار من الوزير المختص بشؤون الهجرة.
ويُمنَح من يرغب من المصريين في الهجرة الدائمة ترخيصًا بذلك من الجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية، بعد تقديم طلب وفقًا للإجراءات والأوضاع المبيَّنة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُشترط للترخيص بالهجرة ما يأتي:
(أ) الحصول على موافقة دولة المهجر.
(ب) الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع، طبقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأي الوزير المختص بشؤون الهجرة.
وطبقًا للقانون، يُقيَّد اسم كل من يُرخَّص له بالهجرة الدائمة بسجلٍّ يُعدُّ لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشؤون الهجرة، ويُنظَّم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللمهاجر هجرةً دائمةً أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القُصَّر المهاجرين معه، ولزوجته الأجنبية إذا تقدَّمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية، وذلك كله وفقًا للأحكام والإجراءات المقرَّرة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية.