تزامنًا مع بدء جولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي تقرر إلغاؤها بقرار من الهيئة، شدَّد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة عدم مخالفة ضوابط الصمت الانتخابي.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 التي تقرر إلغاؤها بقرار من الهيئة، ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك داخل وخارج مصر.
فترة الصمت الانتخابي
وأوضحت الهيئة أن فترة الصمت الانتخابي بدأت يوم 23 ديسمبر، على أن يُجرى التصويت للمصريين بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، فيما يُعقَد التصويت داخل البلاد يومي 27 و28 ديسمبر.
وأكدت الهيئة أن إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة في الدوائر الملغاة سيكون يوم 4 يناير، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز وتجميع الأصوات وفق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
عقوبة خرق الصمت الانتخابي
نصَّت المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.
وبحسب المادة (47) من القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الطريقة الصحيحة للتأشير على بطاقة الاقتراع بما يكفل سرية التصويت، مع التشديد على عدم جواز استخدام القلم الرصاص أثناء الإدلاء بالصوت.
حالات بطلان الصوت بانتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة
كما نصَّ القانون على عدد من الحالات التي يُعد فيها الصوت باطلًا، من أبرزها:
إذا كان الصوت معلَّقًا على شرط، أو تضمن رأيًا لعدد أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.
إذا استخدم الناخب بطاقة غير التي تسلَّمها من رئيس اللجنة الفرعية.
إذا تضمنت البطاقة توقيعًا أو علامة مميَّزة تشير إلى شخص الناخب أو تكشف هويته.
إذا تضمنت البطاقة أي إشارة من شأنها الإخلال بسرية التصويت.