قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد مُصادرة لحوم ودواجن و«رنجة» غير صالحة بالغربية .. هذه عقوبة غش الأغذية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على  225 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة «رنجة»، غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

حملات بيطرية 


كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية.

ردع مخالفين 


وتم رصد 225 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

تحريز المضبوطات


وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.