قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف تعامل القانون مع جرائم نشر المحتوى الخادش للحياء على منصات التواصل؟ اعرف التفاصيل

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

شدد قانون العقوبات على مواجهة نشر وتداول الصور ومقاطع الفيديو الخادشة للحياء، أو التي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور، سواء عبر النشر المباشر أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، في إطار حرص المشرّع على حماية القيم المجتمعية والتصدي لمظاهر الانحلال الأخلاقي.

ونصّت المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بصنع أو حيازة مواد منافية للآداب العامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض أو النشر، وتشمل هذه المواد المطبوعات والمخطوطات والرسومات والإعلانات والصور الفوتوغرافية أو الرمزية أو غيرها، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مسؤولية مباشرة لرؤساء التحرير والناشرين

وأكدت المادة 178 مكرراً (1) أن ارتكاب هذه الجرائم عن طريق الصحف يترتب عليه مساءلة رؤساء التحرير والناشرين باعتبارهم فاعلين أصليين بمجرد النشر، دون اشتراط ثبوت المشاركة الفعلية في إعداد المحتوى.

وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد مرتكب الجريمة، حمّل القانون المسؤولية الجنائية بصفة الفاعل الأصلي لكل من الطابعين والعارضين والموزعين.

كما أجاز المشرّع معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بوصفهم فاعلين أصليين، متى ثبتت مساهمتهم العمدية في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها، حال وقوعها عبر وسائل الصحافة.

ويعكس هذا التنظيم التشريعي توجهًا حاسمًا نحو مكافحة نشر المحتوى غير الأخلاقي، وتشديد الرقابة القانونية على ما يُتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، حفاظًا على النظام العام والآداب العامة.