فتاوى:
زكاة الفطر.. اعرف آخر وقت لها ومقدارها الشرعي
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز إخراجها لحمًا؟
حكم زيارة المقابر في العيد للرجال أو للنساء
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تشغل أذهان المسلمين، نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.
زكاة الفطر
مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثير عن مقدار زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها، ليؤدوا الفريضة على أكمل وجه، إذ فرض الله تعالى زكاة الفطر لتكون طُهْرة للصائم من اللغو والرَّفَث في رمضان.
فقد جاء عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما انه قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»، [البخاري (١٥٠٣)]، والمراد هنا (صلاة العيد).
مقدار زكاة الفطر 2026
قالت دار الإفتاء المصرية إن مقدار زكاة الفطر يعادل (٢.٠٤) كيلو جرامًا من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.
وقدرت الإفتاء قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ٣٥ جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرة إلى أنها أخذت برأي الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية وغيرهم بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.
ونوهت أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
موعد إخراج زكاة الفطر
أوضحت الإفتاء انه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر من أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، مؤكدة أن إخراج زكاة الفطر يكون فى شهر رمضان، وفقا للإمام الشافعى فيمكن إخراجها بداية من شهر رمضان أما إبن حنبل فقال قبل صلاة العيد بليلتين وأبى حنيفة قال قبل صلاة العيد، والأصل فى إخراجها تخرج قبل صلاة العيد وفقا لحديث عن النبي.
أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر
أكدت الدار، أنّ أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتد إلى مغرب يوم العيد، ويحرُمُ تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
وأشارت إلى أفضلية تقديمها على صلاة العيد؛ فلما رواه البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما، أنّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟
وردت على من يقول: لِمَ لمْ يخرج الصحابة ولا التابعون زكاة الفطر نقودًا؟.
وقالت: ليس ذلك صحيحًا؛ فقد أجاز إخراجها بالقيمة أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، وقد أخرج البخاري في "صحيحه" أنَّ معاذًا رضي الله عنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرَضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ".
فأفاد أنه أخذ مِن أهل الزكوات ما يتوافق مع حاجة الفقراء والمساكين بدلًا عن جنس ما وجبت فيه الزكاة.
أما التابعون: فقد ذهب لجواز إخراجها بالقيمة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، والإمام طاوس، ووافقهما الإمامان الثوري والبخاري، وغيرهم.
زكاة الفطر 2026.. هل يجوز إخراجها لحمًا؟
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه : ما حكم إخراج زكاة الفطر لحما؟
وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا؛ إذا كان من أغلب قوت أهل البلد، وفيه نفع وإغناء للفقراء في يوم العيد؛ لما هو مقرر من أن المقصود من زكاة الفطر هو سد حاجة الفقراء والمساكين في هذا اليوم، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.
وتابعت: وإن كان الأفضل والأوفق لمقاصد الشرع والأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا؛ لكي يتمكن من شراء وقضاء احتياجاته من مأكلٍ -أيًّا كان نوعه وجنسه- وغيرِه.
حُكْم زكاة الفطر وبيان حِكْمة مشروعيتها
زكاة الفطر: هي مقدار مُتَقَوَّم من المال يَجِبُ على المسلم بشروط مخصوصة؛ صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، وقد قدَّرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصاع من تمر أو شعير أو قُوتِ البلد وهو ما مقداره 2.040 كجم -على مذهب الجمهور-، على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه. وفي رواية أخرى: «عَلَى الْعَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» أخرجه البخاري.
وقد نقل الإجماعَ على وجوبها غيرُ واحد من الأئمة؛ كالإمام ابن المُنذِر في "الإشراف" (3/ 61، ط. مكتبة مكة)، والإمام ابن قُدامة في "المغني" (3/ 79، ط. مكتبة القاهرة)، والحافظ ولي الدين أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (4/ 46، ط. المطبعة المصرية القديمة).
والحكمة من مشروعيتها: التزكية للصائم، والطُّهْرة له، وجبر نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون؛ كما في حديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه الدارقطني في "السنن"، وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» رواه ابن وهب في "جامعه"، وابن زَنْجَوَيْه في "الأموال"، والبَيْهَقي في "السنن الكبرى".
مذاهب الفقهاء في حكم إخراج زكاة الفطر من اللحوم
الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من طعام أهل البلد كالبُرِّ والتمر والشعير ونحوه من كل حَبٍّ وثَمر يُقتَات؛ لما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق أنه «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه، وغيره من أحاديث الباب.
أما عن إخراجها -أي زكاة الفطر- لحمًا: فللفقهاء في المسألة تفصيل؛ حيث ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر سواء أكانت نقدًا أم غير نقدٍ.
قال العلامة القُدوري الحنفي في "التجريد" (3/ 1248، ط. دار السلام): [قال صلى الله عليه وآله وسلم: (أغنوهم عن المسألة)، وهذا يفيد عموم ما يقع بالاستغناء.. وقد فهم السلف هذا المعنى] اهـ.
وقال العلَّامة علاء الدين السَّمَرْقَنْدِي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (1/ 338، ط. دار الكتب العلمية): [وما سوى ذلك -أي الأصناف المذكورة- فيعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها بأن أدَّى الدراهم أو العروض والثمار ونحوها] اهـ.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 73، ط. دار الكتب العلمية): [وأما صفة الواجب -أي في زكاة الفطر- فهو أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوَّم على الإطلاق لا من حيث إنه عين؛ فيجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة: دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء، وهذا عندنا] اهـ. ويؤخذ من هذه النصوص جواز إخراج قيمة الحبوب عند الحنفية من اللحوم.
وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز إخراج زكاة الفطر من اللحم إذا كان هو غالب قوت البلد أو كان هو الأفضل من غالب قوتهم.
قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 676، ط. دار المعارف): [(وهي): أي زكاة الفطر (صاع).. (من أغلب قوت أهل المحل من) أصناف تسعة: (قمح، أو شعير، أو سُلْت، أو ذرة، أو دُخْن، أو أرز، أو تمر، أو زبيب، أو أَقِط): وهو يابس اللبن المخرج زبده.. فيتعيَّن الإخراج مما غلب الاقتيات منه من هذه الأصناف التسعة، فلا يجزئ الإخراج من غيرها، ولا منها إن اقتات غيرُه منها إلا أن يُخرِج الأحسن؛ كما لو غلب اقتيات الشعير فأخرج قمحًا.
(إلا أن يقتات غيرها) أي غير هذه الأصناف كعَلَس ولحم وفول وعدس وحمص ونحوها (فمنه) يخرج، فإن غلب شيء تعين الإخراج منه، وإن ساوى غيره خير] اهـ.
وقال العلامة ابن جُزَيٍّ المالكي في "القوانين الفقهية" (ص: 76، ط. دار القلم): [فإن كان القوت من القَطَانِي أو التين أو السَّوِيق أو اللحم أو اللبن فتجزئ في المشهور] اهـ. ونقله أيضًا الشيخ زروق المالكي في "شرحه على متن الرسالة" (1/ 517، ط. دار الكتب العلمية) بقوله: [لو اقتيت التين أو السَّوِيق أو اللحم أو اللبن أو القِطْنِيَّة أجزأ على المشهور، وقاله ابن القاسم] اهـ.
وقال العلامة المَرْداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 182، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله (إلا أن يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد) سواء كان مكيلًا أو غيره، كالذرة والدُّخْن واللحم واللبن، وسائر ما يقتات به، وجزم به في "العمدة"، و"التلخيص"، و"البلغة". قال في "التلخيص": هذا المذهب، وقيل: لا يعدل عن اللحم واللبن] اهـ.
بينما ذهب الشافعية إلى عدم جواز إخراج زكاة الفطر لحمًا.
قال الإمام النَّوَوي الشافعي في "المجموع" (6/ 130-131، ط. دار الفكر): [يشترط في المُخرَج من الفطرة أن يكون من الأقوات التي يجب فيها العُشر فلا يجزئ شيء من غيرها إلا الأَقِط والجبن واللبن على خلاف فيها.. (وأما) اللحم فالصواب الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والأصحاب في جميع الطرق أنه لا يجزئ قولًا واحدًا، وقال إمام الحرمين: قال العراقيون: في إجزائه قولان كالأَقِط، قال: وكأنهم رأوا اللبن أصل الأَقِط وهو عصارة اللحم، وهذا الذي نقله عن العراقيين باطل ليس موجودًا في كتبهم بل الموجود في كتبهم مع كثرتها القطع بأنه لا يجزئ بلا خلاف، فهذا هو الصواب] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 392، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(لا مَخيضٍ وسمن ولحم) فلا يجزئ شيء منها وإن كان قوت البلد؛ لأنه ليس في معنى ما نص عليه، وكما لا يجزئ في سائر الزكوات، والتصريح باللحم من زيادته] اهـ.
بيان المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار للفتوى هو جواز إخراج زكاة الفطر من اللحوم إذا كانت من قوت أهل البلد، وكان فيه نفع للفقراء والمساكين، وإغناؤهم عن السؤال في يوم العيد.
قال القاضي أبو بكر العربي المالكي: [يخرج من عيش كل قوم من اللبن لبنا، ومن اللحم لحما، ويخرج اللوبيا وغير ذلك؛ لأن الأصل تسوية الفقراء والأغنياء فيما في أيدي الأغنياء] اهـ، كما في "الذخيرة" للقَرافي (3/ 169، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"البناية شرح الهداية" للعَيْني (3/ 494، ط. دار الكتب العلمية).
فكما يحتاج الفقير إلى الحبوب أصبح يحتاج إلى اللحوم ونحوها؛ ولذا جرت الفتوى في دار الإفتاء المصرية منذ أمد بعيد على جواز إخراج زكاة الفطر مالًا؛ لكي يتمكن الفقير من تغطية احتياجاته ومستلزماته وشراء ما يحتاج إليه في هذا اليوم من مأكلٍ -حَبًّا أو لحمًا- ومشربٍ وملبسٍ ونحوه.
وإذا انتهينا إلى جواز إخراج زكاة الفطر من اللحوم بالضوابط السابقة فإنها تقدر بالوزن وليس بالكيل.
قال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 369، ط. دار الفكر): [إذا كان اللحم واللبن قوت قوم، وقلنا: يخرجون، فقال ابن ناجي في "شرح المدونة": إذا فرَّعنا على المشهور فكان شيخنا أبو محمد الشبيبي يفتي بأنه يخرج من اللحم واللبن وشبههما مقدار عيش الصاع، وكان شيخنا يعني البرزلي لا يرتضيه، ويقول: الصواب أنه يكال كالقمح وهو بعيد؛ لأن اللحم وشبهه لا يكال ولا يعرف فيه، انتهى. (قلت): وما قاله الشبيبي ظاهر، والله أعلم] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 506، ط. دار الفكر): [(قوله وبالوزن من نحو اللحم) أي من اللحم ونحوه كاللبن بأن يخرج خمسة أرطال وثُلُثًا بالبغدادي كما مر للشارح، ورد بقوله: والصواب على مَن قال إنه يخرج من اللحم واللبن مقدار عيش الصاع فإذا كان الصاع من الحنطة يغدي إنسانا ويعشيه أعطى من اللحم أو من اللبن ما يغدي ويعشي، وفي "المجموع": وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه؟ وصوب كما في الحطاب-، أو بوزنه خلاف] اهـ.
وبينت بناءً على ذلك أنه يجوز إخراج زكاة الفطر لحمًا؛ إذا كان من أغلب قوت أهل البلد، وفيه نفع وإغناء للفقراء في يوم العيد؛ لما هو مقرر من أن المقصود من زكاة الفطر هو سد حاجة الفقراء والمساكين في هذا اليوم، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم.
وإن كان الأفضل والأوفق لمقاصد الشرع والأرفق بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالًا؛ لكي يتمكن من شراء وقضاء احتياجاته من مأكلٍ -أيًّا كان نوعه وجنسه- وغيرِه.
حكم زيارة المقابر في العيد للرجال أو للنساء
ما حكم زيارة المقابر في العيد، سواء للرجال أو للنساء حتى ولو كانت المرأة حائضا؟ سؤال ورد إلى الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق .
وأجاب عاشور عبر صفحته على فيس بوك عن السؤال قائلا: انه ورد الإذن بزيارة القبور من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال :
"كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها ، فإنها تذكركم الموت " [رواه مسلم] . وفي رواية لأحمد والنسائي : “ فزوروها، ولا تقولوا هُجْرًا (أي: باطلا) ”.
ونوه أن الحديث الأول عام في كل زمان ولكل شخص ، ولم يرد ما يخصصه بزمن دون زمن أو بشخص دون شخص . وزاد في الحديث الثاني أدب الزيارة ، بعدم التكلم بغير الدعاء والقرآن والذكر ، مع الاتعاظ والاعتبار بالموت .
وبين بناء على ما سبق انه لا حرج في زيارة المقابر في العيد ، سواء للرجال أو النساء، مع الالتزام بالآداب الشرعية . بل ويصل الحكم إلى الاستحباب إن نوى الزائر صلة رحمه وذوي قرابته ، خاصة أن الميت يشعر بمن يزوره ويعرفه إن كان يعرفه في الدنيا ، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبذلك يُدْخِلُ السرور عليهم .
ولا حرج في زيارة المرأة الحائض للمقابر ، وتدعو عندها وتذكر وتهب ثواب الذكر للميت ، ولكن لا تقرأ القرآن الكريم .
آداب زيارة القبور
ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول آداب زيارة المتوفى.
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها"، فهي تذكر بالآخرة، والاستئناس بزيارة المتوفى وقراءة الفاتحة والدعاء له كل هذه أمور لا يمنعها الشرع.
وبين أن من بين آداب زيارة القبور ألا تظهر التفجع والاعتراض على أمر الله وقضائه، مبيناً أنه ليس من التفجع البكاء على الميت لكن شق الجيوب واللطم وغيره، إذا كانت امرأة لابد من أن تكون آمنة على نفسها، أن تكون ملتزمة بالآداب الشرعية في ملابسها وهيئتها، الذهاب بقصد مشروع كطلب العظة.
شروط زيارة المقابر
أوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يشترط عند زيارة القبور خلو الزيارة من تجديد الأحزان ومظاهر الجزع، وعن التجمعات الساخرة التي نراها في الأعياد والمواسم، وعن صور اللهو والتسلية ونُظم الضيافة، وعن المبيت في المقابر وانتهازها فرصة لما لا ينبغي، أما إذا قُصد بها تجديد الأحزان، واتُّخذ فيها ما يُنافي العظة والاعتبار، فإنها تكون مُحرمة على الرجال والنساء.
جاء عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضى الله عنه– قَالَ: مَرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ: «اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِي»، قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّى، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» أخرجه البخاري في صحيحه.
وبين وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وَعَظَهَا بالصبر ولم يُنكر عليها زيارة القبر، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُعلم النساء والرجال على السواء إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ» أخرجه أحمد في مسنده.




