قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم أخذ الزوجة أقساط التأمين من مصروف البيت دون علم الزوج .. عطية لاشين يوضح

د.  عطية لاشين
د. عطية لاشين

ورد سؤال الى . عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك يقول صاحبه: «من أنواع التأمين التي أقرتها هيئة التأمين والمعاشات تأمين على أرباب البيوت، فهل يجوز أن آخذ أقساط هذا التأمين الشهرية من مصاريف البيت دون علم زوجي؟».

وأجاب لاشين قائلاً: إن عقد الزواج يرتب حقوقًا وواجبات متبادلة بين الزوجين، وعلى رأسها التزام الزوج بالإنفاق على زوجته، مستشهدًا بقول الله تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته»، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «وأن تطعمها مما تطعم»، موضحًا أن نفقة الزوجة تشمل الإطعام والكسوة ومسكن الزوجية، إضافة إلى نفقة العلاج والتزين للزوج عند جمهور الفقهاء.

وأضاف: إن بعض الناس قد يستدل بحديث السيدة هند زوج أبي سفيان رضي الله عنها، حين أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، إلا أن هذا الحديث لا يصح القياس عليه في واقعة السؤال المعروضة.

وأوضح أن حالة السيدة هند كانت بسبب تقصير زوجها في النفقة وشحه، وهو ما لا ينطبق على زوج السائلة، كما أن ما أخذته هند كان للإنفاق الضروري على نفسها وأولادها، وليس لأغراض أخرى كأقساط التأمين، وهو ما يمنع القياس والإلحاق في هذه الحالة.

وختم د. عطية لاشين فتواه بالتأكيد على عدم جواز أخذ الزوجة أقساط التأمين من مصروف البيت دون علم الزوج، مشددًا على وجوب إخباره، فإن وافق جاز الأمر، وإن لم يوافق ظل الأخذ بغير علمه محرمًا شرعًا.