أكد الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد لمواجهة الإعلانات الطبية المضللة يأتي استجابة للانتشار المتسارع للإعلانات الطبية على السوشيال ميديا، والتي باتت تهدد صحة المواطنين.
وأوضح أن المشروع يتضمن خمسة محاور رئيسية: تنظيم الإعلان الطبي بدقة، تجريم الممارسات الاحتيالية، إنشاء منصة رسمية للتحقق من الترخيص، إطلاق حملات توعية مستمرة، وتفعيل الرقابة والمتابعة على جميع المنصات الرقمية.
وأشار " عبد الحميد " إلى أن القانون يلزم جميع الممارسين والمنشآت الصحية بنشر بيانات الترخيص الصحي بدقة، ويعاقب المخالفين بغرامات رادعة أو منعهم من النشر، مع إمكانية الإحالة للنيابة العامة إذا تسببوا في ضرر مباشر للمرضى مؤكداً أن الهدف من مشروع القانون حماية المواطنين من الدجل الطبي، وضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة، مع الحفاظ على سمعة الممارسين الشرعيين، وتحقيق التوازن بين حرية الإعلان الرقمي وحماية الصحة العامة.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد على أن مشروع القانون ليس مجرد تنظيم رقمي، بل حماية حقيقية لحياة المواطنين من مخاطر الدجل الطبي مشيراً الى أن الدولة لن تتسامح مع أي محاولة لاستغلال المرضى، وأن تطبيق هذا القانون سيضع حدًا لفوضى الإعلانات الطبية، ويضمن بيئة صحية وآمنة للجميع وفيما يلى نص مشروع القانون :
المادة (1): التعريفات
يقصد بالإعلان الطبي أي إعلان، منشور، أو محتوى رقمي يتم من خلال أي وسيلة إعلامية أو منصة إلكترونية، ويقدم معلومات عن خدمات، علاجات، أو منتجات طبية.
ويقصد بـ”الممارس الطبي” كل طبيب أو منشأة صحية مرخصة لدى الجهات المختصة.
المادة (2): نطاق التطبيق
يسري هذا القانون على جميع الإعلانات الطبية على منصات التواصل الاجتماعي، المواقع الإلكترونية، والتطبيقات الرقمية داخل جمهورية مصر العربية.
المادة (3): ضوابط الإعلان الطبي
1. يجب أن يحمل الإعلان اسم وترخيص الممارس الطبي أو المنشأة.
2. يُحظر الإعلان عن علاجات غير مثبتة علميًا أو نتائج غير مضمونة.
3. يُلزم المعلن بتقديم معلومات واضحة ودقيقة وغير مضللة للمرضى.
المادة (4): العقوبات
يعاقب المخالف بغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، وقد تصل إلى منع النشر على أي منصة لمدة تحددها الجهة الرقابية، مع إمكانية إحالة المخالف إلى النيابة العامة في حال التسبب في ضرر مباشر للمواطن.
المادة (5): منصة التحقق الرسمية
تُنشأ منصة رقمية رسمية تحت إشراف وزارة الصحة، تمكن المواطنين من التحقق من صحة الترخيص الطبي للممارسين والمنشآت قبل التعامل معهم.
المادة (6): حملات التوعية
تلتزم وزارة الصحة ونقابة الأطباء بتنظيم حملات توعية دورية للجمهور حول مخاطر الإعلانات الطبية المضللة وطرق التعامل الآمن مع الخدمات الصحية.
المادة (7): الرقابة والمتابعة
تقوم الجهات المختصة بمتابعة الإعلانات الطبية على جميع المنصات الرقمية، مع إلزام المنصات بإزالة أي محتوى مخالف فورًا، وتقديم تقارير دورية إلى الوزارة.
المادة (8): اللائحة التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لتحديد الإجراءات التفصيلية للعقوبات وآليات الرقابة.