قالت وزارة الصحة والسكان ، إنه تم تداول عدد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر، بالتزامن مع رفع وزارة الصحة والسكان درجة الاستعداد في مستشفياتها، وذلك على خلفية التقلبات الجوية وحالة الطقس.
رفع درجة الاستعداد خلال الأيام الماضية
وأكدت وزارة الصحة والسكان أن قرار رفع درجة الاستعداد خلال الأيام الماضية كان واضحاً ومحدد السبب، ويعود إلى التقلبات الجوية الشديدة التي تشهدها البلاد وحالة عدم استقرار الطقس، ويُعد هذا الإجراء روتينياً اعتيادياً تتخذه الوزارة في مثل هذه الظروف لضمان الجاهزية التامة لأقسام الطوارئ والعناية المركزة.
وأشارت وزارة الصحة والسكان ،إلي أن جمهورية مصر العربية خالية تماماً من أي تفشيات وبائية لمرض الالتهاب السحائي، ويتم التعامل مع أي حالة إيجابية فردية وفقاً للبروتوكولات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والتي تشمل الترصد الدقيق للمخالطين وصرف الجرعات الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى .
وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين الابتعاد عن الشائعات والآراء المضللة التي تهدف إلى زيادة المشاهدات والتفاعلات، وعدم الاعتماد على مصادر غير موثوقة أو تحليلات غير علمية.
وتؤكد الوزارة ضرورة استقاء المعلومات حصرياً من المصادر الرسمية لتجنب نشر الذعر غير المبرر بين المواطنين.
وقالت وزارة الصحة والسكان ، يعد مرض الالتهاب السحائي البكتيري المعدي (خاصة النمطين A و C) تحت السيطرة التامة في مصر منذ عام 1989، حيث انخفض معدل الإصابة إلى 0.02 حالة لكل 100,000 نسمة خلال عام 2024 بفضل برامج التطعيم الروتينية والترصد الوبائي الفعال. كما لم تسجل أي حالات وبائية بين طلاب المدارس منذ عام 2016.
ونصحت وزارة الصحة والسكان ، بالرجوع دائماً إلى البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان للحصول على المعلومات الدقيقة والموثوقة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.



