مع اقتراب الموعد النهائي لغلق باب التقديم بشأن تلقي طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين، تتزايد عمليات البحث عبر محركات البحث عن الشروط المطلوبة والموعد النهائي والذي نستعرض تفاصيله في سياق التقرير الآتي:.
الموعد النهائي لتلقي الطلبات
أكدت وزارة الإسكان أن يوم 14 أبريل 2026 ، الموعد النهائي لتلقي طلبات التقديم، و أن أي طلب يُقدم بعد هذا التاريخ لن يتم النظر فيه ، حتى وإن كان المتقدم مستوفيًا لكافة الشروط.
المستندات المطلوبة للتقديم على السكن البديل
حددت الجهات المختصة قائمة المستندات الواجب إرفاقها عند التقديم على شقق السكن البديل، والتي تشمل طلبًا رسميًا مقدمًا من المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية، إلى جانب صورة واضحة من عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره قانونيًا.
كما يشترط تقديم إقرار رسمي يتعهد فيه المتقدم بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام وحدة السكن البديل، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو الورثة، وشهادات ميلاد الأبناء القُصّر، أو بطاقات الرقم القومي للأبناء البالغين.
حدد قانون الإيجار القديم الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة، حيث نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما.
وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
وبناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
فئات لها أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة
أعطى القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.
ومنح المستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفق الضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.


